Wednesday, September 08, 2010

مشروع القانون التنظيمي المتعلق بشروط وإجراءات ممارسة حق الإضراب

مشروع القانون التنظيمي المتعلق بشروط وإجراءات ممارسة حق الإضراب


الديباجة

يعتبر حق الاضراب أحد الحقوق المشروعة للدفاع عن المصالح المادية والمعنوية للاجراء، وباعتباره منصوصا عليه في بعض المواثيق الدولية، فإنه يعد من أهم تجليات ممارسة الحق النقابي، الذي يشكل أحد المبادئ الاساسية لحقوق الاجراء.
كما أن التنصيص عليه في منطوق الفصل 14 من دساتير المملكة يجعل منه إحدى الحقوق الدستورية المخولة للافراد والجماعات. وقد أناطت فقرته الثانية بنص تنظيمي بيان الشروط والاجراءات التي يمكن معها ممارسة هذا الحق الدستوري، ولهذه الغاية يرمي المشروع إلى سد هذا الفراغ التشريعي وتحقيق أكبر قدر من التوازن في علاقة الشغل من خلال تحديد شروط وشكليات ممارسة هذا الحق وحمايته.
وتحقيقا، لهذا الغرض، يعرف هذا المشروع مفهوم حق الاضراب ويضع المبادئ الاساسية التي تضبط ممارسته، بما يضمن ويحمي حق الاضراب بالنسبة للاجير المضرب وحرية العمل بالنسبة للاجير غير المضرب ويحافظ على سلامة المؤسسات وممتلكاته، ويضمن حدا أدنى من الخدمة في المرافق والمؤسسات العمومية حفاظا علي المصلحة العامة، كما يحدد التزامات الاطراف والاجراءات الزجرية الممكن اتخاذها في حالة الاخلال بهذه الالتزامات.
الباب الاول
التعاريف

> المادة 1:
تطبيقا لأحكام الفقرة الاخيرة من الفصل 14 من الدستور، تحدد الشروط والاجراءات التي يمكن معها ممارسة حق الاضراب طبقا لأحكام هذا القانون.

> المادة 2:
الاضراب هو توقف جماعي ومدبر عن الشغل من أجل الدفاع عن مطالب مهنية.

> المادة 3:
يعتبر في مفهوم هذا القانون:
أجيرا كل شخص يعمل تحت امرة مشغل لقاء أجر أيا كان نوعه أو طريقة أدائه.
مشغلا كل شخص طبيعي أو اعتباري بالقطاع العام أو الخاص أو شبه العمومي أو المنجمي يستأجر اجراء للقيام بأعمال تحت إمرته.
مشتغلا لحسابه الخاص كل شخص يزوال مهنة حرة بصفة مستقلة ولا يخضع عمله لأية علاقة تبعية.

> المادة 4:
الخدمات العمومية هي مجموع الوظائف والمهام التي تؤديها بكيفية مستمرة المرافق التابعة للدولة أو للجماعات المحلية أو المؤسسات العمومية التابعة للدولة أو للجماعات المحلية أو الخدمات ذات الصبغة العامة المؤداة من طرف بعض المؤسسات الخاصة لفائدة المرتفقين ولعموم المواطنين.

> المادة 5:
يراد بالحد الأدنى من الخدمة استمرار توفير الخدمات الضرورية لتلبية الحاجيات الاساسية في المرافق والمؤسسات العمومية.

> المادة 6:
يشمل مفهوم القطاعات الحيوية مختلف المهن والأنشطة المقدمة من طرف القطاع العام الضرورية لحياة المواطنين وراحتهم وسلامتهم ومصالحهم الحيوية، والتي من شأن تعطيل الخدمة بها الإضرار بهذه المصالح.
القطاعات الأساسية هي الأنشطة التي تضمن مختلف الخدمات المقدمة من طرف المصالح العامة والتي من شأن توقف العمل بها كليا الإضرار بمصالح المواطنين، وتتطلب تلبية المصلحة العامة أن يتوفر بها حد أدنى من الخدمة.

> المادة 7:
لجنة الإضراب هي لجنة يؤسسها الجمع العام للأجراء الذي يقرر الإضراب.
الباب الثاني
مقتضيات عامة

> المادة 8:
يمارس حق الإضراب طبقا للمقتضيات الواردة في هذا القانون في المقاولات والمؤسسات والأنشطة الخاضعة للقانون رقم 65.99 بمثابة مدونة الشغل والمقاولات المنجمية والعمل البحري والوظيفة العمومية والمؤسسات العمومية والجماعات المحلية ومن طرف المشتغلين لحسابهم الخاص.

> المادة 9:
يمنع معاقبة أي شخص بسبب مشاركته في إضراب يمارس طبقا لمقتضيات هذا القانون التنظيمي.
كما يمنع على المشغل عرقلة ممارسة حق الإضراب.

> المادة 10:
تبقى حرية العمل أثناء ممارسة حق الإضراب مضمونة بمقتضى هذا القانون التنظيمي بالنسبة للأجراء الذين لا يشاركون في الإضراب.

> المادة 11:
يوقف الإضراب عقد الشغل خلال مدة الإضراب ولا ينهيه إلا في حالة ارتكاب الأجير المضرب عن العمل لأعمال العنف أو التهديد أو إلحاق ضرر جسيم بالتجهيزات أو الآلات أو المواد الأولية عمداً أو نتيجة إهمال فادح، أو عرقلة حرية العمل تمت معاينتها من طرف مفوض قضائي أو أدانتها أحكام قضائية.

> المادة 12:
يكون باطلا بقوة القانون كل شرط أو التزام يقضي بتنازل الأجير عن ممارسة حق الإضراب.
لا يسري البطلان المشار إليه في الفقرة السابقة على مقتضيات الاتفاقيات الجماعية التي تقضي بتعليق أو بالتنازل عن حق الإضراب خلال مدة محددة، شريطة أن تتضمن هذه الاتفاقيات مقتضيات خاصة تحدد المساطر التي يمكن استعمالها لحل «كل نزاع جماعي يحدث خلال مدة تعليق الإضراب».
يمكن تعليق ممارسة حق الإضراب خلال مدة سريان اتفاقية شغل جماعية تتضمن مزايا ومكتسبات للأجراء. ولا ينطبق هذا التعليق على خلافات جديدة لا تدخل ضمن البنود المتفق عليها أو عند إخلال المشغل بالتزاماته.

> المادة 13:
يمنع كل إجراء تمييزي يقوم على ممارسة حق الإضراب، يكون من شأنه خرق أو تحريف مبدأ تكافؤ الفرص أو المساواة في مجال التشغيل أو تعاطي مهنة، لاسيما في ما يتعلق بإدارة الشغل وتوزيعه والتكوين المستمر والأجر والترقية والاستفادة من الامتيازات الاجتماعية أو اتخاذ التدابير التأدييبة أو الفصل من الشغل.

> المادة 14:
يمنع على المشغل، خلال مدة الإضراب، أن يحل محل الأجراء المضربين أجراء جدداً لا تربطهم بالمؤسسة أية علاقة تعاقدية قبل تاريخ تبليغه بقرار الإشعار بالإضراب.

الباب الثالث
شروط واجراءات ممارسة
حق الإضراب

> المادة 15:
يتخذ قرار شن الإضراب على مستوى المقاولة أو المؤسسة من لدن النقابات الأكثر تمثيلا أو المكاتب النقابية أو من طرف لجنة الإضراب في حالة عدم وجود تمثيلية نقابية.
يتخذ قرار شن الإضراب على الصعيد القطاعي والوطني من لدن النقابات الأكثر تمثيلا التي تستوفي الشروط المنصوص عليها في مقتضيات المادة 425 من قانون 65.99 بمثابة مدونة للشغل.
يتخذ قرار شن الإضراب على مستوى العمالة أو الإقليم أو الجماعة المحلية أو المرفق العمومي أو المؤسسة العمومية ذات الطابع الاداري من طرف المكاتب النقابية للمنظمات النقابية الأكثر تمثيلية.

> المادة 16:
يتعين قبل شن الإضراب، تمكين المشغل أو من ينوب عنه بالقطاع الخاص أو رؤساء الإدارات العمومية وشبه العمومية أو الجماعات المحلية من مهلة إخطار لا تقل عن 10 أيام كاملة.
تحدد مهلة الإخطار في 48 ساعة في حالة عدم أداء الأجور في وقتها المحددة أو وجود خطر حال يهدد صحة وسلامة الأجراء.
يبدأ سريان مهلة الإخطار المشار إليها في الفقرة السابقة من اليوم الموالي لتاريخ تبليغ قرار الإضراب إلى المشغل أو من ينوب عنه أو رؤساء الإدارات المعنية.

> المادة 17:
ـ يجب على كل جهة، قررت شن إضراب أن تبلغ قرار الإضراب إلى مشغلها ويتم هذا التبليغ على النحو التالي:
ـ يداً بيد مقابل وصل أو بواسطة رسالة مضمونة مع إشعار بالتوصل أو بأية وسيلة أخرى من وسائل التبليغ القانونية.
ـ يبلغ قرار شن الإضراب في مقاولات القطاع الخاص من طرف الجهة الداعية إلى الإضراب، إلى المشغل أو من ينوب عنه.
ـ يبلغ قرار شن الإضراب على الصعيد القطاعي بالنسبة للمقاولات الخاصة إلى المنظمة المهنية لأرباب العمل في هذا القطاع.
ـ يبلغ قرار شن الإضراب العام في القطاع الخاص الى كل من الوزير الأول والوزير المكلف بالتشغيل ووزير الداخلية.
ـ يبلغ قرار شن الإضراب العام الوطني في قطاع الوظيفة العمومية أو المؤسسات العمومية أو شبه العمومية أو الجماعات المحلية، إلى كل من الوزير الأول والوزير المكلف بالوظيفة العمومية، وإلى وزير الداخلية.
ـ يبلغ قرار شن الإضراب الوطني القطاعي إلى كل من الوزير الأول والوزير المكلف بالقطاع.
ـ يبلغ قرار شن الإضراب على مستوى كل مرفق عمومي أو جهة أو عمالة أو إقليم أو جماعة محلية إلى الرئيس المباشر.
ـ يبلغ قرار شن الإضراب العام الوطني في القطاعين العام والخاص وشبه العمومي إلى الوزير الأول ووزير الداخلية والوزير المكلف بالوظيفة العمومية والوزير المكلف بالتشغيل.

> المادة 18:
توجه نسخة من قرار شن الإضراب قصد الإخبار بأحد وسائل التبليغ المشار إليها في الفقرة الأولى من المادة 16 من هذا القانون الى كل من:
ـ المندوب الإقليمي للتشغيل وممثل السلطة المحلية بالنسبة للإضرابات التي تشن على صعيد المقاولات الخاضعة لدائرة نفوذهم.

- الوزير المكلف بالتشغيل بالنسبة للإضرابات القطاعية التي تهم القطاع الخاص
- إلى السيد الوالي أو العامل بالنسبة للإضرابات التي تشن على صعيد كل مرفق عمومي أو عمالة أو جماعة محلية.
- إلى الوزير الوصي على القطاع بالنسبة للمؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري والتجاري والصناعي.

> المادة 19:
يجب أن يتضمن قرار الإضراب البيانات التالية:
- اسم مكتب النقابة الداعية للاضراب
- دواعي الإضراب والملف المطلبي
- مكان الإضراب
- تاريخ وساعة شن الاضراب
- مدة الإضراب والمدة القابلة للتمديد شرط إبلاغ إشعار جديد للمشغل
- أسماء أعضاء لجنة الإضراب في حالة اتخاذ قرار الاضراب من قبل الجمع العام للأجراء.
- نسخة من محضر قرار الإضراب موقع من طرف لجنة الإضراب.

> المادة 20:
تؤسس لجنة الإضراب المشار إليها في المواد 7 و15 و19 من هذا القانون من قبل الجمع العام للأجراء الذي يقرر الاضراب، ويتراوح عدد أعضائها ما بين 3 و6 أعضاء ينتخبهم الجمع العام للأجراء والذين يتولون تأطير وتدبير مختلف مراحل الإضراب، واتخاذ الإجراءات القانونية المنصوص عليها في هذا القانون.
يتخذ قرار الإضراب بالنسبة 35% على الأقل من مجموع أجراء المقاولة أو المؤسسة المعنية.
تؤسس لجنة الإضراب فورا وتقوم بإعداد محضر الدعوة للإضراب والتوقيع عليه من طرف أجراء المقاولة أو المؤسسة المعنية.

> المادة 21:
يتولى الممثل أو الممثلون النقابيون أو المكاتب النقابية أو لجنة الإضراب، في حالة اتخاذ قرار الإضراب من قبل الجمع العام للأجراء، مهمة التفاوض حول الملف المطلبي وتأطير الأجراء المضربين، والسهر باتفاق مع المشغل، على ضمان استمرار الخدمات الضرورية لسلامة الأشخاص وأماكن الشغل والتجهيزات والمواد وسائر الخدمات اللازمة لاستئناف الشغل لاحقا.

> المادة 22:
يمكن استئناف الإضراب، في حالة توقيفه خلال مدة التفاوض حول الملف المطلبي، دون التقيد بمهلة الإخطار المنصوص عليها في المادة 16 من هذا القانون وذلك إذا أخل المشغل بالالتزامات المتفق عليها.

> المادة 23:
لا يجوز، في حالة إنهاء االإضراب أو إلغائه بمقتضى اتفاق مبرم على إثر الاستجابة للمطالب المهنية المثارة في قرار الإضراب، الإعلان عن إضراب جديد دفاعا عن نفس المطالب، إلا بعد انصرام مدة 365 يوما كاملة من تاريخ الإنهاء وذلك ما لم يخل المشغل بالتزاماته بخصوص تلك المطالب.
يجب، في حال حدوث اختلاف حول تأويل الاتفاق المبرم بشأن الملف المطلبي، خلال المدة المشار إليها أعلاه، حل النزاع طبقا للمتقضيات القانونية المتعلقة بمسطرة التحكيم المنصوص عليها في مدونة الشغل بالنسبة للأجراء الذين تسري عليهم أحكام هذه المدونة.

> المادة 24:
تكون الاتفاقات المبرمة حول الملف المطلبي ملزمة للطرفين بغض النظر عن مقتضيات مخالفة.

الباب الرابع
مقتضيات خاصة بسير الإضراب ومعاينته

> المادة 25:
يمكن للمشغل اتخاذ الإجراءات الضرورية لتفادي إتلاف وسائل العمل وللحفاظ على تدابير الصحة والسلامة المهنية.
يجب أن تكون الإجراءات المشار إليها في الفقرة السابقة مجرد تدابير قانونية لا تستهدف مواصلة الانتاج أو تقديم الخدمات بشكل عادي.

> المادة 26:
يحق للمشغل، خلال مدة الإضراب، اللجوء الى رئيس المحكمة الابتدائية بصفته قاضيا للأمور المستعجلة قصد استصدار أمر بتعيين مفوض قضائي يعاين عملية تسليم السلع والبضائع الجاهزة للزبناء، خاصة تلك القابلة للتلف أو تلك التي يمكن أن يؤدي عدم تسليمها الى توقف الشغل لاحقا شريطة أن يتولى تنفيذ الأعمال اللازمة لهذا الغرض فقط أجراء متطوعون من بين الأجراء غير المضربين داخل المؤسسة.

> المادة 27:
يمنع على المشغل أن يقوم، خلال مدة الاضراب، بمناولة أو نقل أو ترحيل أنشطة المقاولة أو المؤسسة كلا أو بعضا.

> المادة 28:
يمنع احتلال أماكن العمل خلال مدة الإضراب من طرف الأجراء المضربين، إذا كان من شأنه أن يمس بحرية العمل أو يؤدي الى أعمال العنف أو إلى إتلاف الآلات أو الأدوات أو المعدات أو السلع والبضائع.

> المادة 29:
يقوم رئيس المحكمة المختصة التي تقع المؤسسة في دائرة نفوذها، وبطلب من أحد طرفي النزاع الاجتماعي، حالا وفور توصله بالطلب، بتعيين مفوض قضائي لمعادينة ظروف سير الإضراب ومدى احترام طرفي النزاع الاجتماعي لمقتضيات هذا القانون التنظيمي.

> المادة 30:
يجب على المفوض القضائي أن يدلي بما يثبت صفته لطرفي النزاع الاجتماعي وكذا الأمر الصادر عن رئيس المحكمة وأن يخبر بالمهمة الموكولة اليه، ويمكن له أن يلج كل أماكن العمل مصحوبا، عند الاقتضاء، بممثل عن كل طرف من أطراف النزاع الاجتماعي وبكل شخص يرى حضوره ضروريا للقيام بمهمته.

> المادة 31:
يجب على المفوض القضائي، أن يحرر محضرا بما عاينه من وقائع مرتبطة بممارسة حق الإضراب وأن يودعه لدى كتابة الضبط بالمحكمة المختصة.

> المادة 32:
يبت رئيس المحكمة المختصة، أو من ينوب عنه بصفته قاضيا للمستعجلات وبطلب من أحد أطراف النزاع الاجتماعي وبناء على معاينة المفوض القضائي، في كل إجراء يقتضيه ضمان تطبيق المواد 25,14,13,9 و28 من هذا القانون.
الباب الخامس
أحكام خاصة بالوظيفة العمومية والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الطابع الاداري

> المادة 33:
تطبق أحكام هذا الباب على موظفي وأعوان الادارات العمومية والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الطابع الاداري.

> المادة 34:
يتخذ قرار شن الاضراب في الإدارات العمومية والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية والمصالح ذات الطابع الاداري، طبقا للشروط والاجراءات المحددة في المواد 15 و16 و17 من هذا القانون.

> المادة 35:
يمنع كل إضراب لايهدف الى تحقيق مكاسب مهنية او الدفاع عنها.

> المادة 36:
يتعين ضمان حد أدنى من الخدمة بالنسبة لموظفي وأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية والمصالح ذات الطابع الاداري، التي تعتبر المهام الممارسة من طرفهم ضرورية ودائمة للسير العادي لمصالح القوات المسلحة الملكية والدرك الملكي والقوات المساعدة والوقاية المدنية، والقضاء وإدارة السجون وإعادة الادماج والادارة العامة للجمارك والضرائب والمياه والغابات.
> المادة 37:
تحدد مهلة الإخطار بالاضراب بالنسبة للموظفين المشار إليهم في المادة 33 من هذا القانون في عشرة أيام كاملة من تاريخ شن الاضراب.

الباب السادس
المرافق الحيوية 
والخدمات الاساسية

> المادة 38:
يمنع ممارسة حق الاضراب في المرافق الحيوية التي يؤدي الانقطاع فيها عن الشغل الى المخاطرة بحياة أو أمن أو صحة كل او بعض الاشخاص.
يعتبر في مفهوم هذا القانون مرفقا حيويا كل مؤسسة او نشاط مدرج في الملحق الاول من هذا القانون التنظيمي.

> المادة 39:
علاوة على الحد الادنى من الخدمات التي تنص عليها المادة 36 من هذا القانون، يجب ان يضمن حد أدنى من الخدمات الاساسية في المرافق والمؤسسات العمومية الواردة في الملحق الثاني المرفق لهذا القانون.

> المادة 40:
يمكن للوزير الاول، ان يأمر بوقف الاضراب أو بمنعه في قطاع ما بموجب قرار معلل في الحالات التالية:
- حدوث أزمة وطنية حادة
- كوارث طبيعية
- حالة حرب

> المادة 41:
يمنع على الفئات الآتي ذكرها والتي تظل خاضعة لأحكام الانظمة الاساسية المطبقة عليها ممارسة حق الاضراب.
- جنود القوات المسلحة الملكية ورجال الدرك الملكي.
- رجال الامن الوطني والقوات المساعدة.
- رجال السلطة ومتصرفو وزارة الداخلية
- القضاة وقضاة المحاكم المالية
- موظفو واعوان ادارة الجمارك
- موظفو واعوان إدارة السجون وإعادة الادماج
- موظفو واعوان الهيئة الوطنية للوقاية المدنية
- موظفو واعوان المياه والغابات.
الباب السابع
العقوبات

> المادة 42:
يعاقب كل شخص ساهم او شارك في اضراب دون التقيد بالشروط المنصوص عليها في المواد 14، 15، 16، 17، 18، 19 بغرامة من:
....درهم الى... درهم بالنسبة لكل عضو من أعضاء الجمع العام للأجراء المشار إليه في المادة العاشرة.
... درهم الى .... درهم بالنسبة للمشغل او النقابة.

> المادة 43:
يعاقب كل من خالف احكام المادة 13 من هذا القانون بغرامة من ...الى... درهم.
تتعدد العقوبات بتعدد الاجراء الذين لم يراع في حقهم تطبيق المادة السالفة الذكر على أن لايتجاوز مجموع الغرامة... درهم.

> المادة 44:
يعاقب على مخالفة أحكام المادتين 9 و24 بغرامة من:
....درهم الى.... درهم بالنسبة للاجراء
...درهم الى.. درهم بالنسبة للمشغل.

> المادة 45:
يعاقب كل من خالف احكام المواد 26 و28 و39 بغرامة من.... درهم الى... درهم وبالحبس من... الى....

> المادة 46:
يعاقب المشغل عند مخالفته احكام المادة 25 بغرامة من... درهم الى ...درهم.

> المادة 47:
يعاقب في حالة العود، عن مخالفة أحكام المواد 9، 28 و39 وكذا بالنسبة للمواد السابقة بالنسبة لكل حالة على حدة بغرامة مضاعفة، وبالسجن من... الى....
تتحقق حالة العود عند ارتكاب نفس المخالفة خلال مدة ....شهرا الموالية لتاريخ زجر المخالف عن فعل مماثل.

> المادة 48:
يقوم ضباط الشرطة القضائية بمعاينة مخالفات أحكام هذا القانون، ويثبتونها في محاضر يوثق بمضمونها الى أنه يثبت عكس ما فيها.
تحرر هذه المحاضر في نظيرين، وتحال فورا على النيابة العامة بالمحكمة المختصة.

المادة 49:
يدخل هذا القانون التنظيمي حيز التنفيذ ستة أشهر بعد نشره في الجريدة الرسمية.

No comments :

اضافة تعليق

الرجاءالتعليق باللغة العربية الفصحى

page

جميع الحقوق محفوظة © 2013 مدونة القانون المغربي
تصميم : يعقوب رضا