Sunday, October 21, 2012

دراسة : الإفراج المقيد بشروط بين القانون والتطبيقات الإدارية


الاستفادة من الإفراج الشرطي بواسطة قرار من وزير العدل والحريات

تصدر اللجنة أخيرا رأيها المعلل في كل ملف بواسطة كتاب ينجز تبعا لذلك، ويوقع من طرف رئيس اللجنة وكاتبها، والذي يقضي ملخصه إما بالسلب أو بالإيجاب، مع الإشارة إلى أنه إذا أبدت اللجنة رأيا يقضي بالرفض فإن وزير العدل والحريات لا يمكن له إصدار قرار يقضي بتمتيع السجين بالإفراج المقيد، وذلك طبقا للفقرة الأخيرة من المادة 627 ق.م.ج.
بعد تسجيل الكتاب وترقيمه، يحال من طرف مديرية الشؤون الجنائية والعفو على وزير العدل والحريات، هذا الأخير الذي يصدر قراره النهائي في الملف والذي قد يقضي برفض الاقتراح، أو يقضي بتمتيع السجين بالإفراج المقيد بشروط.
ففي حالة إصدار وزير العدل والحريات لقرار يقضي برفض الاقتراح، يحال القرار على المندوبية العامة للسجون وإعادة الإدماج، هاته الأخيرة، التي تقوم بتوجيهه، بعد تسجيله والاطلاع عليه إلى مدير المؤسسة السجنية التي يوجد بها السجين موضوع الإفراج، حيث يقوم مدير السجن ، بإحضار السجين، وإخباره بقرار الرفض شفويا ودون تبليغ، وذلك طبقا للمادة 157 من المرسوم رقم: 2.00.485، ثم يضم القرار بعد تسجيله إلى ملف الإفراج الذي يتم حفظه بكتابة الضبط.
وفي حالة الإيجاب، وطبقا للمادة 627 من قانون المسطرة الجنائية، وعلى ضوء الرأي الإيجابي الوارد في كتاب لجنة العفو، يتم منح الاستفادة من الإفراج الشرطي للسجين المؤهل لذلك، بواسطة قرار يصدر في الموضوع عن وزير العدل والحريات يشتمل على تسعة فصول.
بعد إنجاز التقرير الإيجابي من طرف وزير العدل والحريات، يوجه إلى المندوب العام للسجون، هذا الأخير الذي يقوم بتوجيهه، بعد الاطلاع عليه وتسجيله، إلى مدير المؤسسة السجنية، الموجود بها السجين.
وبموازاة مع هذا الإجراء، وطبقا للفقرة الثانية من المادة 628 من قانون المسطرة الجنائية، يقوم مندوب السجون بإنجاز كتب إخبارية في الموضوع مرفقة بنسخ من قرار الإفراج، ثم يوجهها بصفة استعجالية، إلى كل من النيابة العامة لدى المحكمة الابتدائية، التي يوجد بدائرة نفوذها مقر السكن المختار لإقامة المستفيد، ووالي المدينة، أو عامل الإقليم بالولاية أو العمالة التي أنجزت الأبحاث الأولية في الموضوع.
كما يوجه أخيرا، وطبقا للفقرة الأخيرة من المادة 628 ق.م.ج كتابا إخباريا مرفقا بنسخة من قرار الإفراج إلى القاضي المكلف بتنفيذ العقوبات.
وإذا تعلق الأمر بأجنبي، وطبقا للفقرة الثالثة من المادة 627 ق.م.ج، والفقرة الثالثة من الفصل الرابع من المنشور الوزاري الصادر سنة 1959، يوجه المندوب العام للسجون، كتابا إخباريا في الموضوع، إلى الإدارة العامة للأمن الوطني، مرفقا بنسخة من قرار الإفراج، يشير فيه إلى مرجع وتاريخ الكتاب الأول الذي سبق إصداره إلى الإدارة نفسها.
أما إذا تعلق الأمر بمواطن مغربي سبق له أن وقع الالتزام بالانخراط في صفوف القوات المسلحة الملكية، وطبقا للفقرة الثالثة من المادة 627 ق.م.ج، والفقرة الثانية من الفصل الرابع من المنشور الوزاري، يقوم المندوب العام أيضا بتوجيه كتاب إخباري جديد إلى السلطات العسكرية مرفقا بنسخة من قرار الإفراج، يشير في الكتاب إلى مرجع وتاريخ إصدار الكتاب الأول في الموضوع نفسه.
بعد توصل إدارة المؤسسة السجنية بقرار الإفراج، يباشر مدير السجن وبشكل فوري الإجراءات الموالية لأجل تحقيق وتنفيذ القرار المذكور، وذلك بإحضار السجين المستفيد وإشعاره فورا بما يتضمنه قرار الإفراج، وإخطاره بأن تنفيذه يبقى موقوفا على شرط أداء مبلغ الغرامة المحكوم بها لفائدة الخزينة العامة، وأيضا أداء التعويضات المحكوم بها لفائدة الضحايا، والمطالبين بالحق المدني طبقا للمادة 158 من المرسوم، والمادة 627 من قانون المسطرة الجنائية.
بعد أداء السجين لكل المبالغ المالية التي بذمته، وإدلائه لمدير السجن بما يفيد ذلك، واستنادا إلى مقتضيات المادة 628 ق.م.ج، وطبقا للفقرة الثانية من المادة 158 من المرسوم، يقوم مدير المؤسسة السجنية بإنجاز محضر تبليغ قرار الإفراج، بواسطة المطبوع الرسمي المعد لهذه الغاية نموذج رقم: 40 م إ م وذلك في عدد من النسخ الكافية لأجل توجيهها إلى الجهات الإدارية المعنية.
ويتضمن محضر تبليغ قرار الإفراج، الإشارة إلى مقتضيات المادة 628 من قانون المسطرة الجنائية، ومقتضيات المادتان 158 و159 من المرسوم، ورقم التسجيل، واسم مدير السجن، والمؤسسة السجنية، وتاريخ إحضار السجين إلى كتابة السجن قصد تبليغه بالقرار، وهويته الكاملة، ورقم اعتقاله.
كما يتضمن المحضر إخبار السجين بالإفراج المستفيد منه طبقا للقرار الوزيري، عن طريق تلاوته عليه، وإشعاره بكل ما يتضمنه من تحفظات وقواعد، وشروط خاصة، وكذا السؤال الموجه إليه حول مدى استعداده، وقبوله للانتفاع بالفوائد، والخضوع للشروط والالتزامات الناتجة عن الإفراج، التي يتعين عليه التقيد بها حرفيا وتنفيذها على الشكل المطلوب.
ويشار في المحضر أيضا، إلى العنوان المختار الذي يتعين على السجين الانتقال إليه بعد الإفراج عنه داخل أجل 24 ساعة، وكذا وجوب إدلائه برخصة الإفراج المسلمة إليه إلى السلطة المحلية المختصة قصد التأشير عليها.
بالإضافة إلى كل ما تمت الإشارة إليه من معلومات وشروط، يتضمن المحضر في نهايته فقرة تفيد تذكير السجين بأن الإفراج عنه بصفة نهائية سيتم بالتاريخ المحدد لنهاية العقوبة، وأن الإفراج الشرطي الذي استفاد منه، يمكن العدول عنه لأي سبب من الأسباب المبطلة للقرار.
ويذيل المحضر في الأخير بما مفاده القيام بجميع الإجراءات القانونية، وكذا تاريخ تحرير رخصة الإفراج وتسليمها للمستفيد، وتاريخ وساعة الإفراج عنه، وإمضاء رئيس المؤسسة السجنية على المحضر، وتوقيع السجين إلى جانبه.
وطبقا للمادة 628 من قانون المسطرة الجنائية، والمادة 159 من المرسوم رقم: 2.00.485، ومن بين الوثائق التي يتعين على مدير السجن إنجازها وتسليمها للسجين (رخصة الإفراج)، وهي عبارة عن كتيب صغير في حجم جواز السفر تقريبا، يتضمن عدة بيانات ومعلومات باللغتين العربية والفرنسية.
وتلصق بالصفحة الثالثة من الرخصة، صورة حديثة للمعني بالأمر، كما تضمن به كل المعلومات الضرورية المتعلقة بهويته الكاملة، ووضعيته الجنائية، والتاريخ المحدد لانتهاء العقوبة، وتاريخ صدور الإفراج المقيد، ورقمه، والبنود التسعة الواردة في قرار الإفراج، وملخص محضر التبليغ، وتاريخ تسليم الرخصة، وأخيرا الإشارة في الرخصة إلى المكان، أو الأماكن التي سبق للمفرج عنه أن أبدى رغبته في التوجه إليها، والأجل المحدد للوصول إليها، والسلطات التي يتوجب عليه المثول أمامها.
وتخصص الصفحة الأخيرة من الرخصة لتسجيل القرارات التي يمكن أن تصدر بعد الإفراج المقيد، إما عن السلطات القضائية أو الإدارية.
بعد إنجاز الرخصة وتوقيعها من طرف مدير المؤسسة السجنية، وختمها بطابعه، تسلم رفقة محضر التبليغ إلى السجين، بعد التوقيع على التسلم من طرف هذا الأخير، طبقا للمادة 628 ق.م.ج، والمادة 159 من المرسوم.
وإذا كان السجين تلقى تكوينا مهنيا يؤهله للاندماج في الحياة العملية والاجتماعية، يسلمه المدير بالإضافة إلى الوثائق المشار إليها، شهادة مؤشرا عليها من طرف معهد التكوين المهني.
وتجدر الإشارة هنا إلى أنه إذا سبق للسجين أن عبر عن رغبته في الانخراط في صفوف القوات المسلحة الملكية، عن طريق توقيع التزام بخصوص ذلك، وأن السلطات العسكرية سبق لها أن أعلنت بواسطة كتاب صادر عنها في الموضوع، موجه إلى المندوبية العامة للسجون، عن استعدادها لأن تأخذ بعين الاعتبار طلب الالتزام بالانخراط في سلك الجندية، وأنها سلمت شهادة بهذا الخصوص إلى المعني بالأمر، فإن إدارة السجن في هذه الحالة تسلم السجين، بعد تمكينه من كل الوثائق المشار إليها، لأقرب سلطة عسكرية، هاته الأخيرة التي تلتحق بإدارة المؤسسة السجنية لأجل استلامه بعد إخبارها بذلك، طبقا للبند الثاني من الفصل الرابع الوارد في المنشور رقم: 73 الصادر عن وزارة العدل تاريخ 5 ماي 1959.
أما إذا كان الشخص المستفيد من الإفراج أجنبيا، أصدرت الإدارة العامة للأمن الوطني في حقه قرارا يقضي بطرده خارج تراب المملكة، فإن مدير السجن يقوم بناء على المراسلة التي تفيد القيام بهذا الإجراء، بتسليمه إلى الشرطة المكلفة بترحيل الأجانب.
أما إذا اقتضى رأي الإدارة العامة للأمن الوطني السماح للأجنبي بالبقاء في المغرب، فإن مدير السجن، يقوم بالإفراج عنه بعد تمكينه من كل الوثائق المشار إليها آنفا، إذ يخضع لشروط المراقبة المنصوص عليها قانونا، وذلك إلى حين انتهاء مدة العقوبة، أو إلى حين العدول عن قرار الإفراج، طبقا للبند الثالث من الفصل الرابع من المنشور الوزاري المشار إليه.
بعد توقيع رخصة الإفراج من طرف مدير المؤسسة السجنية وختمها بطابعه، وطبقا للمادة 628 من قانون المسطرة الجنائية، والمادة 159 من المرسوم، تسلم الرخصة إلى السجين رفقة محضر التبليغ بعد التوقيع على الإشهاد بالتسلم، ويتم إذ داك إطلاق سراحه ليبقى في مرحلة ما بعد الإفراج عنه خاضعا لإجراءات المراقبة الإدارية المستمرة إلى حين انتهاء المدة المقررة للعقوبة، أو إلى حين العدول عن قرار الإفراج، وهي الإجراءات البعدية التي سوف نأتي على ذكرها في مقال لاحق.
* منتدب قضائي إقليمي بالنيابة العامة
لدى المحكمة الابتدائية المدنية بالدار البيضاء
جريدة الصباح

No comments :

اضافة تعليق

الرجاءالتعليق باللغة العربية الفصحى

page

جميع الحقوق محفوظة © 2013 مدونة القانون المغربي
تصميم : يعقوب رضا