Friday, November 23, 2012

نظرة تاريخية حول العدالة المغربية


إتسمت العدالة المغربية خلال مسيرتها الطويلة بتطور عقلاني ساير التطور الاقتصادي والاجتماعي والسياسي والثقافي؛ وسلكت في سبيل ذلك أسلوبا عمليا براغماتيا يحمل من الليونة ما يكفي لاستيعاب المستحدثات من القضايا العصرية ويدخلها في قالب الأصالة المغربية، وبذلك استطاعت أن تمزج بأسلوب عملي واجب التمسك بالأصالة مع ضرورة التفتح على الحداثة.



ويرجع هذا التطور في السابق إلى حكمة الملوك والسلاطين الذين تصدر الأحكام باسمهم في كيفية التخلص من الإكراهات القانونية والقضائية الناتجة عن الظروف السياسية، وفي الوقت الحالي إلى الرؤيا الحداثية الرامية إلى تطوير أسس الأصالة المغربية لتصبح عنصرا فاعلا في الحضارة العالمية عن طريق استيعاب المفاهيم الحديثة للقضاء والقانون فمن مرحلة محرر البلاد صاحب الجلالة محمد الخامس قدس الله روحه القائمة على ترسيخ السيادة المغربية بواسطة القضاء والقانون وانطلاق مشاريع دولة المؤسسات إلى مرحلة باني الدولة الحديثة صاحب الجلالة الحسن الثاني طيب الله ثراه وترسيخ المؤسسات في إطار دولة الحق والقانون إلى المرحلة الحالية بتربع صاحب الجلالة محمد السادس عرش أسلافه المنعمين وانطلاق مسلسل المفهوم الجديد للسلطة وتفعيل المؤسسات وتخليق الأداء وتحصين دولة القانون بسيادته العليا على كل مرافق الدولة.



بعد فتح المغرب للإسلام وصيرورته ولاية من ولايات دار الإسلام أصبحت الشريعة الإسلامية هي مصدر الحكم وأصبح القاضي الشرعي هو صاحب الولاية العامة، لكن هذا لم يمنع استمرار بعض العادات والأعراف في التطبيق خصوصا في الأرياف ولدى ساكنة الجبال.


ولقد رافق هذا التساكن في المبادئ والأعراف تساكن آخر في القرنين الأول والثاني الهجري عندما انفتح مسلمو الجزيرة العربية على العالم الجديد بحضارته ونظمه وقوانينه، فكان هذا التساكن مصدر اثراء للأصالة الاسلامية.



وكانت الشريعة الإسلامية وبواسطة القاضي الشرعي ذات تطبيق شامل في الفضاءات وعلى الأشخاص واستطاع القاضي برؤيته العملية نسبة العديد من الأعراف والعادات إلى مبادئ كلية في الشريعة؛ غير أن ظهور مصالح للعديد من غير المسلمين والأجانب في دار الإسلام وفي الدول التي فتحت له حمل الامبراطورية العثمانية سنة 1453م عند فتح قسطنطينية على السماح للمسيحيين واليهود أن يقضوا حسب شرائعهم في المعاملات والعقوبات والأحوال الشخصية ما لبث الأمر أن تطور إلى اتفاقية بين الامبراطورية العثمانية وفرنسا وقعت سنة 1536 تمنح الامتيازات القضائية والقانونية لرعايا الدولة الفرنسية؛ وبذلك بدأت محاكم وقوانين أجنبية تظهر في أقاليم دار الإسلام إلى جانب الشريعة الاسلامية والقضاء الشرعي.


ووصل نفس الاهتمام بهذه المصالح إلى المملكة المغربية حيث وقعت أول اتفاقية في هذا الشأن مع فرنسا سنة 1631م تقضي بنفس الامتيازات القضائية والقانونية. وتلتها بعد ذلك اتفاقيات مع دول أخرى (بريطانيا، اسبانيا، السويد، الدانمارك، البرتغال، هولندا، النمسا، الولايات المتحدة الأمريكية....الخ).



وتطور الأمر إلى ما هو أخطر بنزع تطبيق سلطة المحاكم والقوانين المغربية على بعض المغاربة الذين يحصلون على الحماية من دول أجنبية.


فكانت اتفاقية مدريد لسنة 1880م التي لعبت فيها الدبلوماسية المغربية دورا مهما لتضمن الدول الموقعة الاعتراف بوحدة المغرب وسيادته، ولتضع قواعد تحد من مفهوم الحماية للمغاربة كما تعترف لسلطان المغرب بتلك العلاقة الأبدية مع رعاياه المتمثلة في الجنسية المغربية، وخطى سلطان المغرب خطوة أخرى بالدعوة إلى تقديم العون من أجل تقدم المغرب لصالح الرعايا والأجانب القاطنين به بعقد مؤتمر الجزيرة الخضراء ونص عقد 7 أبريـل 1906م على الاعتراف بالسيادة والوحدة الترابية مع فتح المغرب على قدم المساواة للتعامل مع كل الدول.


وإلى جانب القضاء القنصلي كان هناك اهتمام بأمن البلاد وسلامتها من طرف السلطة الإدارية من باشا وقائد وغيرهما ذلك الاهتمام الذي تطور إلى وضع اليد على قضايا جنائية كانت أصلا من اختصاص القاضي الشرعي، بل وصارت هذه السلطة تتدخل في القضايا المدنية لمحاولة إجراء الصلح بين الأطراف؛ وإذا رفض أحد الطرفين ذلك رفع الأمر في القضايا المدنية إلى القضاء الشرعي.



أمام هذه الأوضاع الشاذة، ولترسيخ السيادة المغربية طبق ما اعترف بها في الأفاق الدولية السابقة، وللتخلص من هذه المحاكم الأجنبية وقوانينها المعارضة لمفهوم السيادة، نصت معاهدة 1912 المتعلقة بالحماية على إصلاح العدالة؛ ولقد كان هدف الإصلاح كما أشار لذلك المقيم العام آنذاك هو الغاء الامتيازات القضائية والقانونية الأجنبية، واعتبار المغرب منطقة تجارب للقوانين الحديثة وللقضاء الناجع والسريع.

إتسمت العدالة المغربية خلال مسيرتها الطويلة بتطور عقلاني ساير التطور الاقتصادي والاجتماعي والسياسي والثقافي؛ وسلكت في سبيل ذلك أسلوبا عمليا براغماتيا يحمل من الليونة ما يكفي لاستيعاب المستحدثات من القضايا العصرية ويدخلها في قالب الأصالة المغربية، وبذلك استطاعت أن تمزج بأسلوب عملي واجب التمسك بالأصالة مع ضرورة التفتح على الحداثة. ويرجع هذا التطور في السابق إلى حكمة الملوك والسلاطين الذين تصدر الأحكام باسمهم في كيفية التخلص من الإكراهات القانونية والقضائية الناتجة عن الظروف السياسية، وفي الوقت الحالي إلى الرؤيا الحداثية الرامية إلى تطوير أسس الأصالة المغربية لتصبح عنصرا فاعلا في الحضارة العالمية عن طريق استيعاب المفاهيم الحديثة للقضاء والقانون فمن مرحلة محرر البلاد صاحب الجلالة محمد الخامس قدس الله روحه القائمة على ترسيخ السيادة المغربية بواسطة القضاء والقانون وانطلاق مشاريع دولة المؤسسات إلى مرحلة باني الدولة الحديثة صاحب الجلالة الحسن الثاني طيب الله ثراه وترسيخ المؤسسات في إطار دولة الحق والقانون إلى المرحلة الحالية بتربع صاحب الجلالة محمد السادس عرش أسلافه المنعمين وانطلاق مسلسل المفهوم الجديد للسلطة وتفعيل المؤسسات وتخليق الأداء وتحصين دولة القانون بسيادته العليا على كل مرافق الدولة.  بعد فتح المغرب للإسلام وصيرورته ولاية من ولايات دار الإسلام أصبحت الشريعة الإسلامية هي مصدر الحكم وأصبح القاضي الشرعي هو صاحب الولاية العامة، لكن هذا لم يمنع استمرار بعض العادات والأعراف في التطبيق خصوصا في الأرياف ولدى ساكنة الجبال؛  ولقد رافق هذا التساكن في المبادئ والأعراف تساكن آخر في القرنين الأول والثاني الهجري عندما انفتح مسلمو الجزيرة العربية على العالم الجديد بحضارته ونظمه وقوانينه، فكان هذا التساكن مصدر اثراء للأصالة الاسلامية.  وكانت الشريعة الإسلامية وبواسطة القاضي الشرعي ذات تطبيق شامل في الفضاءات وعلى الأشخاص واستطاع القاضي برؤيته العملية نسبة العديد من الأعراف والعادات إلى مبادئ كلية في الشريعة؛ غير أن ظهور مصالح للعديد من غير المسلمين والأجانب في دار الإسلام وفي الدول التي فتحت له حمل الامبراطورية العثمانية سنة 1453م عند فتح قسطنطينية على السماح للمسيحيين واليهود أن يقضوا حسب شرائعهم في المعاملات والعقوبات والأحوال الشخصية ما لبث الأمر أن تطور إلى اتفاقية بين الامبراطورية العثمانية وفرنسا وقعت سنة 1536 تمنح الامتيازات القضائية والقانونية لرعايا الدولة الفرنسية؛ وبذلك بدأت محاكم وقوانين أجنبية تظهر في أقاليم دار الإسلام إلى جانب الشريعة الاسلامية والقضاء الشرعي.  ووصل نفس الاهتمام بهذه المصالح إلى المملكة المغربية حيث وقعت أول اتفاقية في هذا الشأن مع فرنسا سنة 1631م تقضي بنفس الامتيازات القضائية والقانونية. وتلتها بعد ذلك اتفاقيات مع دول أخرى (بريطانيا، اسبانيا، السويد، الدانمارك، البرتغال، هولندا، النمسا، الولايات المتحدة الأمريكية....الخ).  وتطور الأمر إلى ما هو أخطر بنزع تطبيق سلطة المحاكم والقوانين المغربية على بعض المغاربة الذين يحصلون على الحماية من دول أجنبية.  فكانت اتفاقية مدريد لسنة 1880م التي لعبت فيها الدبلوماسية المغربية دورا مهما لتضمن الدول الموقعة الاعتراف بوحدة المغرب وسيادته، ولتضع قواعد تحد من مفهوم الحماية للمغاربة كما تعترف لسلطان المغرب بتلك العلاقة الأبدية مع رعاياه المتمثلة في الجنسية المغربية، وخطى سلطان المغرب خطوة أخرى بالدعوة إلى تقديم العون من أجل تقدم المغرب لصالح الرعايا والأجانب القاطنين به بعقد مؤتمر الجزيرة الخضراء ونص عقد 7 أبريـل 1906م على الاعتراف بالسيادة والوحدة الترابية مع فتح المغرب على قدم المساواة للتعامل مع كل الدول.  وإلى جانب القضاء القنصلي كان هناك اهتمام بأمن البلاد وسلامتها من طرف السلطة الإدارية من باشا وقائد وغيرهما ذلك الاهتمام الذي تطور إلى وضع اليد على قضايا جنائية كانت أصلا من اختصاص القاضي الشرعي، بل وصارت هذه السلطة تتدخل في القضايا المدنية لمحاولة إجراء الصلح بين الأطراف؛ وإذا رفض أحد الطرفين ذلك رفع الأمر في القضايا المدنية إلى القضاء الشرعي.  أمام هذه الأوضاع الشاذة، ولترسيخ السيادة المغربية طبق ما اعترف بها في الأفاق الدولية السابقة، وللتخلص من هذه المحاكم الأجنبية وقوانينها المعارضة لمفهوم السيادة، نصت معاهدة 1912 المتعلقة بالحماية على إصلاح العدالة؛ ولقد كان هدف الإصلاح كما أشار لذلك المقيم العام آنذاك هو الغاء الامتيازات القضائية والقانونية الأجنبية، واعتبار المغرب منطقة تجارب للقوانين الحديثة وللقضاء الناجع والسريع.  الدكتور إدريس الضحاك/عن موقع المجلس الأعلى إتسمت العدالة المغربية خلال مسيرتها الطويلة بتطور عقلاني ساير التطور الاقتصادي والاجتماعي والسياسي والثقافي؛ وسلكت في سبيل ذلك أسلوبا عمليا براغماتيا يحمل من الليونة ما يكفي لاستيعاب المستحدثات من القضايا العصرية ويدخلها في قالب الأصالة المغربية، وبذلك استطاعت أن تمزج بأسلوب عملي واجب التمسك بالأصالة مع ضرورة التفتح على الحداثة. ويرجع هذا التطور في السابق إلى حكمة الملوك والسلاطين الذين تصدر الأحكام باسمهم في كيفية التخلص من الإكراهات القانونية والقضائية الناتجة عن الظروف السياسية، وفي الوقت الحالي إلى الرؤيا الحداثية الرامية إلى تطوير أسس الأصالة المغربية لتصبح عنصرا فاعلا في الحضارة العالمية عن طريق استيعاب المفاهيم الحديثة للقضاء والقانون فمن مرحلة محرر البلاد صاحب الجلالة محمد الخامس قدس الله روحه القائمة على ترسيخ السيادة المغربية بواسطة القضاء والقانون وانطلاق مشاريع دولة المؤسسات إلى مرحلة باني الدولة الحديثة صاحب الجلالة الحسن الثاني طيب الله ثراه وترسيخ المؤسسات في إطار دولة الحق والقانون إلى المرحلة الحالية بتربع صاحب الجلالة محمد السادس عرش أسلافه المنعمين وانطلاق مسلسل المفهوم الجديد للسلطة وتفعيل المؤسسات وتخليق الأداء وتحصين دولة القانون بسيادته العليا على كل مرافق الدولة.  بعد فتح المغرب للإسلام وصيرورته ولاية من ولايات دار الإسلام أصبحت الشريعة الإسلامية هي مصدر الحكم وأصبح القاضي الشرعي هو صاحب الولاية العامة، لكن هذا لم يمنع استمرار بعض العادات والأعراف في التطبيق خصوصا في الأرياف ولدى ساكنة الجبال؛  ولقد رافق هذا التساكن في المبادئ والأعراف تساكن آخر في القرنين الأول والثاني الهجري عندما انفتح مسلمو الجزيرة العربية على العالم الجديد بحضارته ونظمه وقوانينه، فكان هذا التساكن مصدر اثراء للأصالة الاسلامية.  وكانت الشريعة الإسلامية وبواسطة القاضي الشرعي ذات تطبيق شامل في الفضاءات وعلى الأشخاص واستطاع القاضي برؤيته العملية نسبة العديد من الأعراف والعادات إلى مبادئ كلية في الشريعة؛ غير أن ظهور مصالح للعديد من غير المسلمين والأجانب في دار الإسلام وفي الدول التي فتحت له حمل الامبراطورية العثمانية سنة 1453م عند فتح قسطنطينية على السماح للمسيحيين واليهود أن يقضوا حسب شرائعهم في المعاملات والعقوبات والأحوال الشخصية ما لبث الأمر أن تطور إلى اتفاقية بين الامبراطورية العثمانية وفرنسا وقعت سنة 1536 تمنح الامتيازات القضائية والقانونية لرعايا الدولة الفرنسية؛ وبذلك بدأت محاكم وقوانين أجنبية تظهر في أقاليم دار الإسلام إلى جانب الشريعة الاسلامية والقضاء الشرعي.  ووصل نفس الاهتمام بهذه المصالح إلى المملكة المغربية حيث وقعت أول اتفاقية في هذا الشأن مع فرنسا سنة 1631م تقضي بنفس الامتيازات القضائية والقانونية. وتلتها بعد ذلك اتفاقيات مع دول أخرى (بريطانيا، اسبانيا، السويد، الدانمارك، البرتغال، هولندا، النمسا، الولايات المتحدة الأمريكية....الخ).  وتطور الأمر إلى ما هو أخطر بنزع تطبيق سلطة المحاكم والقوانين المغربية على بعض المغاربة الذين يحصلون على الحماية من دول أجنبية.  فكانت اتفاقية مدريد لسنة 1880م التي لعبت فيها الدبلوماسية المغربية دورا مهما لتضمن الدول الموقعة الاعتراف بوحدة المغرب وسيادته، ولتضع قواعد تحد من مفهوم الحماية للمغاربة كما تعترف لسلطان المغرب بتلك العلاقة الأبدية مع رعاياه المتمثلة في الجنسية المغربية، وخطى سلطان المغرب خطوة أخرى بالدعوة إلى تقديم العون من أجل تقدم المغرب لصالح الرعايا والأجانب القاطنين به بعقد مؤتمر الجزيرة الخضراء ونص عقد 7 أبريـل 1906م على الاعتراف بالسيادة والوحدة الترابية مع فتح المغرب على قدم المساواة للتعامل مع كل الدول.  وإلى جانب القضاء القنصلي كان هناك اهتمام بأمن البلاد وسلامتها من طرف السلطة الإدارية من باشا وقائد وغيرهما ذلك الاهتمام الذي تطور إلى وضع اليد على قضايا جنائية كانت أصلا من اختصاص القاضي الشرعي، بل وصارت هذه السلطة تتدخل في القضايا المدنية لمحاولة إجراء الصلح بين الأطراف؛ وإذا رفض أحد الطرفين ذلك رفع الأمر في القضايا المدنية إلى القضاء الشرعي.  أمام هذه الأوضاع الشاذة، ولترسيخ السيادة المغربية طبق ما اعترف بها في الأفاق الدولية السابقة، وللتخلص من هذه المحاكم الأجنبية وقوانينها المعارضة لمفهوم السيادة، نصت معاهدة 1912 المتعلقة بالحماية على إصلاح العدالة؛ ولقد كان هدف الإصلاح كما أشار لذلك المقيم العام آنذاك هو الغاء الامتيازات القضائية والقانونية الأجنبية، واعتبار المغرب منطقة تجارب للقوانين الحديثة وللقضاء الناجع والسريع.  الدكتور إدريس الضحاك/عن موقع المجلس الأعلى

No comments :

اضافة تعليق

الرجاءالتعليق باللغة العربية الفصحى

page

جميع الحقوق محفوظة © 2013 مدونة القانون المغربي
تصميم : يعقوب رضا