Thursday, December 27, 2012

وسائل إنفاذ اتفاقيات القانون الإنساني الدولي بخصوص الأسرى واليات الحماية الجنائية الدولية للمدنيين

رزاق حمد العوادي 
وسائل إنفاذ اتفاقيات القانون الإنساني الدولي بخصوص الأسرى واليات الحماية الجنائية الدولية للمدنيين
يتضمن القانون الإنساني الدولي مجموعة من القواعد القانونية الإمرة التي تطبق في اي نزاع اثناء قيام القتال المسلح او الانتهاك لهذه المبادئ .. وهذا ما ورد في اتفاقيات جنيف الأربعة ووفق ما يلي :ـ (1)
1ـ لقد تضمنت الاتفاقية الأولى الصادرة سنة 1949 الخاصة لحماية وتحسين حال الجرحى والمرضى من إفراد القوات المسلحة في ميادين القتال ... وان المادة الثانية من الاتفاقية تضمنت وجوب احترام وحماية إفراد القوات المسلحة وغيرهم من الأشخاص .
2ـ اما المادة الرابعة عشر من الاتفاقية فقد إشارة الى الاحكام الخاصة بأسرى الحرب والجرحى والمرضى التابعون لدولة محاربة والذين يقعون في الاسر .
3ـ المادة الخامسة عشرة من الاتفاقية ألزمت إطراف النزاع بالإجراءات الممكنة للبحث عن الجرحى والمرضى وجمعهم وحمايتهم والبحث عن القتلى.
ان هذه النصوص الواردة في اتفاقية جنيف والتي تعتبر من الاتفاقيات الشارعة تلتزم الدول باحترام قواعدها والمبادئ التي جاءت بها .

حماية الأسرى وفقا لاتفاقيات جنيف
1ـ لقد أوردت اتفاقية جنيف الثالثة التي تتعامل مع اسرى الحرب قواعد قانونية قائمة على البعد الانساني حيث اشارة الى توضيح منهم الاسرى الذين يمكن خضوعهم الى احكام الاتفاقية.
ان المادة الثالثة عشرة والمادة الرابعة عشر من الاتفاقية أعطيت الحق للأسير في الحماية من كل اعتداء والمحافظة على سلامة جسمه وشرفه ... ومسؤولية الدولة الاسرة للمحافظة على الأسير وإطعامه وتوفير كافة الشروط الصحية والخدمات الطبية اللازمة والسماح لهم بأداء الواجبات الدينية والذهنية والبدنية ووفقا للفصل الخامس من القسم الثاني من الاتفاقية وضرورة المعاملة الإنسانية بعيدا عن القوة والاهانة .
اما اتفاقية لاهاي الصادرة عام 1907 والتي جاءت بقواعد وأعراف الحرب فقد تناولت موضوع اسرئ الحرب الواردة في المادة الرابعة والتي توجب معاملة الأسرى معاملة إنسانية والتي لا يجوز حبس الأسرى وتتحمل الحكومات مسؤولية الانفاق على الأسرى الذين يوجدون لديهم ووفقا لما ورد في المواد السادسة والسابعة والعاشرة من الاتفاقية (2)





حماية المدنيين وفقا للقانون الإنساني الدولي
لقد أوردت الاتفاقيات الدولية بهذا الشأن ضرورة توفير الحماية للمدنيين إثناء النزاعات المسلحة الدولية وغير الدولية وكذلك وقت السلم وهذا ما إشارة اليه اتفاقية لاهاي لعام 1899 والتي أوردت إحكاما وقواعد قانونية حيث منعت استخدام الأسلحة التدميرية في القتال ووفقا للاتفاقيات الثلاثة عشر التي جاءت بها الاتفاقية (3)
كما ان اتفاقية لاهاي لعام 1907 هي الأخرى تلزم الدول المتحاربة باحترام قوانين الحرب البرية والالتزام بقواعد وأعراف الحرب الواردة في المادة الأولى والثانية من الاتفاقية وهذه القواعد والمبادئ القانونية هي من القواعد الدولية الامرة والتي لا يجوز مخالفتها ولان مخالفتها تعتبر جرائم دولية تستوجب المسؤولية الدولية ومحاكمة مرتكبيها باعتبارهم مجرمي حرب .
وهذا ما إشارة اليه محكمة نورمبرك لمحاكمة مجرمي الحرب في حكمها الصادر في (30) أيلول 1946 فقد ورد في المادة السادسة (الجرائم ضد السلام ) هي:ـ
1ـ تدابير او تحضير او اثارة او متابعة حربا اعتدائية .
2ـ تدابير او تحضير او اثارة حرب خرقا للمعاهدات الدولية .
3ـ الاشتراك في خطة مدبرة او تأمر لارتكاب احد الافعال السابقة .

وان هذه الاتفاقية وان كانت تسري في وقت الحرب فهي ايضا تنطبق في وقت السلم او اي اشتباك مسلح وتطبيق الاتفاقية في حالات الاحتلال الجزئي او الكلي لأي دولة وفقا لما ورد في المادة الثانية من الاتفاقية .
لذلك فان الاتفاقية حضرت بعض الافعال ومنها الاعتداء على الحياة والسلامة البدنية وخاصة القتل والتشويه والمعاملة القاسية والتعذيب . كما حرمت اخذ الرهائن والاعتداء على الكرامة الشخصية والمعاملة المهينة وإصدار الاحكام وتنفيذ العقوبات دون محاكمة سابقة وفقا لما ورد في المادة الثالثة من الاتفاقية .
اما اتفاقيات جنيف الاربعة بشأن حماية الاشخاص المدنيين في وقت الحرب قد أوردت احكاما تلزم الدول المتعاقدة بان تحترم هذه الاتفاقية وتكفل احترامها في جميع الاحوال وهذا ما اكده البرتوكول الإضافي الملحق باتفاقيات جنيف المعقود في 12/ اب / 1949 والمتعلق بحماية ضحايا المنازعات المسلحة الدولية التي إشارة اليها م/51 حيث إشارة الى تمتع السكان المدنيين بحماية عامة ضد الإخطار الناجمة من العمليات العسكرية ويجب اضفاء فعالية على هذه الحماية مراعاة للقواعد الدولية ومنها منع الهجمات العشوائية التي لا توجه الى اهداف عسكرية محددة او الهجوم قصفا بالقنابل الذي تسبب خسارة في ارواح المدنيين وحظر هجمات الردع ضد السكان المدنيين .



وسائل تنفيذ الاتفاقيات الدولية للقانون الإنساني الدولي
وفقا لاتفاقية لاهاي لعام 1907 (المادة الثانية والأربعون ) تعتبر الدولة تحت الاحتلال عندما توضع فعلا تحت سيطرة قوات مسلحة معتدية.
كما ان المادة الثامنة من اتفاقية جنيف (لا يجوز للأشخاص المحميين التنازل في اى حال من الأحوال جزئيا او كليا عن الحقوق الممنوحة لهم بمقتضى هذه الاتفاقية او بمقتضى الاتفاقيات الخاصة
ان المادة الحادية عشر من اتفاقية جنيف إشارة بعدم الخروج على الإحكام المتقدمة في اي اتفاق خاص يعقد بين دول تكون أحداها مقيدة للحرية في التفاوض مع الدولة الأخرى او حلفائها بسبب الحرب وعلى الأخص في حالة الاحتلال
كما ان البروتكول الملحق باتفاقيات جنيف لعام 1977 أورد نصوصا قانونية هي :-
1- تتخذ الدول الإطراف المتعاقدة وإطراف النزاع دون إبطاء كافة الإجراءات اللازمة لتنفيذ الالتزامات بمقتضى الاتفاقية
2- تصدر الاطراف السامية المتعاقدة وإطراف النزاع الأوامر والتعليمات الكفيلة باحترام الاتفاقيات
ان المادة المائة والرابعة والستون من اتفاقيات جنيف الزمت الدول الاطراف بان تتخذ الاجراءات التشريعية وفرض الاجراءات على الاشخاص الذين يأتمرون باقتراف احد المخالفات الجسيمة لهذه الاتفاقيات وتقديم للمحاكمة الواجبة دون اعتبار لجنسياتهم
المادة (147) من اتفاقيات جنيف اوضحت المخالفة الجسيمة التي تضمنت احد الافعال التالية وهي :-
1- اذا اقترفت ضد اشخاص محمين او ممتلكات محمية بموجب الاتفاقية وهو القتل العمد والتعذيب والمعاملة الانسانية وبذلك فان الاتفاقية تلزم الدول الاطراف مجتمعين او منفردين باتخاذ الاجراءات القضائية اللازمة لمعاقبة الاشخاص المسؤولين عند ارتكاب الجرائم .
اذا وتطبيقا للنصين القانونين الواردين في اتفاقيات جنيف م/ (146 ) م/ (147 ) لابد من محاكمة الاشخاص المتهمين بارتكاب المخالفات الجسمية وهو الالتجاء الى المحاكم الوطنية .. او المحاكم الجنائية الدولية ووفقا للمادة (1) من النظام الاساسي للمحكمة الجنائية الدولية التي تعتبر المحكمة ليست بديلا للمحاكم الوطنية وهي تنص صراحة على ان المحكمة مكملة للولاية القضائية الوطنية
فالأصل ان تتم محاكمة المتهمين بارتكاب هذه الانتهاكات امام المحاكم الوطنية او تسليمهم .

الأسس القانونية للحماية الجنائية الدولية لحقوق الإنسان في اوقات الصراعات المسلحة (5)
بدأ لابد من الاشارة الى محكمة نورمبرك لمحاكمة مجرمي الحرب العالمية الاولى .. وان هذه المحكمة ووفقا للفقرة (ج) من المادة (6) من النظام الداخلي اشارة الى الجرائم ضد الانسائية المرتكبة ضد اي مجتمع مدني من قتل اثناء الحرب وسواء كانوا هولاء قادة محرضون او مساهمون
كما ان نظام روما الاساسي للمحكمة الجنائية الدولية لعام 1998 وفقا للمادة (7) التي إشارة الى ان الجرائم ضد الانسانية التي هي القتل العمد والابادة الجماعية والاسترقاق وابعاد السكان والاغتصاب والاكراه جميعا جرائم تدخل في اختصاص المحكمة وفقا لما ورد في المادة المشار اليها اعلاه
اتفاقية منع جريمة الابادة الجماعية والمعاقب عليها لعام 1948 والتي ان الابادة الجماعية هي جريمة بموجب القانون الدولي وانها جريمة تتعارض مع روح ميثاق الامم المتحدة والمقاصد والاهداف التي جاء بها الميثاق وفقا للمادة (2)
ووفقا لما ورد في المادة (1-9) من اتفاقية منع جريمة الابادة الجماعية والمعاقب عليها تحريم الافعال الواردة فيها .
مبادئ التعاون الدولي في تعقيب واعتقال وتسليم ومعاقبة الأشخاص المذنبين بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الانسانية والتي اعتمدت من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة لعام 1973 والتي تضمنت التعاون الدولي بعضها مع البعض الاخر لوقوع جرائم الحرب والجرائم ضد الانسانية والحيلولة دون وقوعها وتتخذ التدابير اللازمة وذلك وفقا للمادة (3) من المبادئ المذكورة (9)
اتفاقية عدم تقادم جرائم الحرب والجرائم ضد الانسانية المتحدة بقرار الجمعية العامة للامم المتحدة والمعتمدة في 26 تشرين ثاني 1968 .... وقد اعتبرت بعدم سريان اي تقادم على جرائم الحرب والجرائم ضد الانسانية سواء كانت في زمن الحرب والسلم وكذلك الجرائم (10) والافعال المنافية للانسانية وجرائم الابادة الجماعية وفقا لما ورد في المادة (1) من الاتفاقية كما تلتزم الدول الاطراف بأتخاذ اجراءات وتدابير تشريعية او غير تشريعية ضرورية لكفالة عدم سريان التقادم على هكذا جرائم .


ان الحق في المطالبة في انفاذ الاتفاقية بل الدولية الخاصة بحماية الاسرى وحماية المدنين في زمان الحرب او السلم ومنها الاتفاقيات التي اشرنا اليها وهي اتفاقيتي لاهاي لعامي (1899- 1907 ) الخاصتين بقواعد واعراف الحرب او اتفاقيات جنيف لعام 1949 والبروتكولين الملحقين بها لا يتعارضان وحق الدفاع الشرعي الواردة في المادة (2) فقرة (5) من الميثاق التي اشارة الى ان جميع اعضاء الامم المتحدة ان يقدموا مافي وسعهم من عون للأمم المتحدة في اي عمل تتخذه في هذا الميثاق كما يمتنعون عن مساعدة ايه دولة تتخذ الامم المتحدة نحوها اي اجراء وبذلك فان نصوص الميثاق جاء صريحا وأوضحا بشأن تحريم الحرب او استخدام القوة في العلاقات الدولية لا بل وان الميثاق اعتبر التهديد باستخدام القوة واستخدامها في العلاقات الدولية كما امر يتعارض والميثاق ان المادة (51) من الميثاق اشارة (( ليس في هذا الميثاق ما يضعف او ينقص من الحق الطبيعي للدول فرادى او جماعات في الدفاع عن أنفسهم اذا اعتدت قوة مسلحة على احد اعضاء الامم المتحدة (11)
عن الحوار المتمدن

No comments :

اضافة تعليق

الرجاءالتعليق باللغة العربية الفصحى

page

جميع الحقوق محفوظة © 2013 مدونة القانون المغربي
تصميم : يعقوب رضا