Wednesday, December 12, 2012

مفوض قضائي أمام جنايات فاس بتهمة التزوير


تابعت غرفة الجنايات الابتدائية باستئنافية فاس، «ع. م» وهو مفوض قضائي بابتدائية ميسور، بتهمة التزوير
 في وثيقة رسمية تتعلق بمحضر إثبات حال، بعد شكاية من شخصين على إثر نزاع حول إسطبل مع فلاح
بدوار أهل إكلي بمدينة ميسور، حسم فيه ابتدائيا واستئنافيا لصالح الشخصين .

أجلت الأربعاء الماضي في الجلسة العاشرة للنظر في الملف المتابع فيه المفوض القضائي وفلاح وابنه في حالة سراح مؤقت، إلى 6 فبراير المقبل، لإعادة استدعاء مطالب بالحق المدني والشهود الغائبين وإحضار أصل الوثيقة المطعون فيها بالزور، بعدما اتضح غيابها من بين وثائق الملف.
وتجادل دفاع الطرفين والنيابة العامة، حول ظروف وملابسات عدم الإدلاء بأصل تلك الوثيقة المنجزة بناء على أمر قضائي، التي لا يمكن للمحكمة أن تبت في الملف دونها، بعدما أدلى دفاع «ح. و» و»م. ع» المطالبين بالحق المدني، في الجلسة السابقة بنسخة طبق الأصل منها مصادق عليها. وقال محامي المتهمين، إن هيأة الحكم غير ملزمة بالإدلاء بالوثائق التي لم يدل بها الطرف المشتكي الذي سبق أن طولب دفاعه بإحضارها، متسائلا عن مصير الوثيقة التي قد يكون استند عليها للمصادقة على نسخة منها، ولا يمكن مطالبة المفوض القضائي بوثيقة أدلى بأصلها للجهات المختصة.
وتساءل دفاع المتهمين عن الوثيقة التي استند إليها الطرف الآخر، للمصادقة عليها، مشيرا إلى أنها إما بحوزة الطرف المشتكي، أو أن تزويرا طال المصادقة عليها بتواطؤ بينه وموظف ببلدية ميسور، عكس ما يصرح به الطرف المدني من عدم تحوزه بأصل تلك الوثيقة الضرورية للشروع في نقاش الملف. وقال دفاع الطرف المدني إن النيابة العامة سبق تكليفها بالإدلاء بأصل الوثيقة دون جدوى، فيما قال ممثل النيابة العامة إن محاميا ناب عن دفاع المتهمين، في سحبها من الملف، ملتمسا تطبيق القانون لإغلاق النقاض في هذا الباب، بينما دعت هيأة الحكم، إلى التعاون في الإدلاء بالوثيقة. وتهم الوثيقة محضرا لإثبات الحال داخل إسطبل متنازع عليه، موضوع قرار عقاري عدد 405/05 صادر عن استئنافية فاس في 14 دجنبر 2005 في الملف رقم 240/06، حرر بشأنه محضر تنفيذي في 27 يونيو 2006 على الفلاحين «ع. ر» و»م. ر». وأثبتت أن الإسطبل منقسم إلى قسمين.
وشهد المفوض القضائي الذي انتقل إلى المكان ذاته في 21 يونيو 2007 رفقة «م. و» عون السلطة (مقدم)، أن القسم الأول من الإسطبل، يعتمره «م. ر» أحد طرفي القرار المذكور، فيما تحدثت الوثيقة عن أن القسم الآخر معتمر منذ أمد قديم من قبل «ع. ر»، وتحتله ابنته «ن. ر».
وأوضح أن القسم الذي تحوز به «م. ر» منذ 1980، ترامى عليه ورثة «أ. و»، فيما تراجع مقدم الدوار عن أقواله السابقة نافيا حضوره معاينة المفوض القضائي، للإسطبل، ما نفاه مجموعة من الشهود المستمع إليهم في هذا الملف الذي سبق أن أحيل على قاضي التحقيق باستئنافية فاس.
وتقدم «ح. و» و»م. ع» الذي تخلف عن جلسة الأربعاء الماضي، وقريبه «ا. ع» بشكاية في مواجهة المفوض القضائي والفلاح «م. ر» وابنه «ع. ر»، بحث فيها قاضي التحقيق طيلة 3 جلسات قبل إحالة الملف على غرفة الجنايات الابتدائية، التي شرعت في النظر فيه منذ نحو سنتين.
وحكم الملف المرتبط بهذه الوثيقة، لفائدة ورثة «أ. و» و»أ. ب» في مواجهة الفلاحين «م. ر» وابنه، يقضي بإخلاء الطرف الثاني منه بعد نحو عقدين من التصرف فيه. وهو الحكم الذي أيد استئنافيا ورفض النقض المقدم فيه إلى المجلس الأعلى، قبل تقديم الورثة لشكاية بالزور في محضر إثبات الحال.
حميد الأبيض (فاس)
الصباح المغربية

No comments :

اضافة تعليق

الرجاءالتعليق باللغة العربية الفصحى

page

جميع الحقوق محفوظة © 2013 مدونة القانون المغربي
تصميم : يعقوب رضا