Friday, February 01, 2013

القضاء الإداري يلغي قرارا لوزارة الطاقة والمعادن


اعتبر قرار الوزارة منتهكا لحرية المبادرة والمقاولة والتنافس الحر المكرسة دستوريا

سايرت إدارية الرباط، أخيرا، في حكم أصدرته طلب شركة لتعبئة الغاز بإلغاء القرار الصادر عن وزير الطاقة والمعادن القاضي بالرفض الضمني لتسليم الترخيص بفتح محطة تعبئة الغاز بالرشيدية، مع ما يترتب عن ذلك من آثار قانونية.
واعتبرت المحكمة أن عدم إفصاح الإدارة عن الأسباب الواقعية والقانونية المبررة لقرارها، وانتهاكها لحرية المبادرة والمقاولة والتنافس الحر المكرسة دستوريا طبقا للفصل 35 من الدستور، يجعل المقرر الإداري الضمني برفض الترخيص غير مؤسس لعيبي السبب ومخالفة القانون.
وتبين للمحكمة خلال تعليل حكمها أنه من خلال الثابت من وثائق الملف أن شركة تعبئة الغاز حصلت على ترخيص  لبناء مركز تعبئة الغاز بمدينة الرشيدية بتاريخ 5 غشت 2005، وبعد مرور أزيد من خمس سنوات حصلت على ترخيص من وزير الطاقة والمعادن لإنشاء المركز المذكور بمقتضى قراره الصادر في  2 دجنبر2011. وأن القرار الإداري بالترخيص  بإنشاء المركز قيد تشغيله وفتحه بإجراء معاينة تتم في المكان نفسه من طرف لجنة مختصة تابعة للوزارة الوصية للتأكد من مطابقة تجهيزات مركز التعبئة المنشأ مع المقتضيات المعمول بها في ميدان الغاز السائل، واعتبرت المحكمة أن عدم جواب الوزارة المدعى عليها عن مقال الطعن بالإلغاء موضوع رفض الترخيص بفتح محطة تعبئة الغاز بالرشيدية رغم  الترخيص ببناء وإنشاء المحطة المذكورة وقيام اللجنة المختصة بتفقد تجهيزاتها ومطابقتها للأنظمة المعمول بها، يعتبر إقرارا منها بمضمن عريضة الطعن.
وأكدت المحكمة أن عدم مشروعية المقرر المطعون فيه لعيب السبب بالنظر إلى عدم إفصاح الإدارة عن الأسباب الواقعية والقانونية المبررة لقرارها، ولمخالفته للقانون بالنظر إلى انتهاكه حرية المبادرة والمقاولة والتنافس الحر المكرسة دستوريا طبقا للفصل 35 من الدستور، يجعل المقرر الإداري الضمني  برفض الترخيص بفتح محطة تعبئة الغاز بالرشيدية غير مؤسس وحليفه الإلغاء  مع ما يترتب عن ذلك من آثار قانونية، وأن الطعن أسس بالإلغاء للتجاوز في استعمال السلطة على مخالفة القرار المطعون للقانون، وعدم الجواب على  الترخيص رغم توفر  سائر الشروط والضوابط القانونية والتقنية.
وبشأن طلب الشركة المتعلق بمنح الترخيص، رفضت المحكمة الطلب، معللة ذلك بأنه جاء في قرار للغرفة الإدارية لمحكمة النقض صادر بتاريخ 25/03/2003 «إذا كان من اختصاص القاضي الإداري البت في طلبات إلغاء قرارات السلطة الإدارية (الفصل8 من قانون المحاكم الإدارية)، فإنه ليس من صلاحياته منح ترخيص للقيام بعمل ما دام الترخيص المطلوب تستأثر بمنحه السلطة الإدارية عملا بمبدأ فصل السلطات.

كريمة مصلي

No comments :

اضافة تعليق

الرجاءالتعليق باللغة العربية الفصحى

page

جميع الحقوق محفوظة © 2013 مدونة القانون المغربي
تصميم : يعقوب رضا