Monday, May 20, 2013

بحث قانوني: مبادئ الميزانية المحلية



تقديم
المبحث الأول: مبادئ الميزانية المحلية

المطلب الأول: مبدأ السنوية
المطلب الثاني: مبدأ وحدة الميزانية المحلية
المطلب الثالث: مبدأ تخصيص النفقات
المطلب الرابع: مبدأ قاعدة توازن الميزانية المحلية
المطلب الخامس: مبدأ عدم تخصيص الإيرادات

المبحث الثاني : الاستثناءات الواردة على مبادئ الميزانية المحلية

المطلب الأول : الاستثناءات التي ترد على مبدأ السنوية
المطلب الثاني : الاستثناءات التي ترد على مبدأ وحدة الميزانية
المطلب الثالث :الاستثناءات التي ترد على مبدأ تخصيص النفقات
المطلب الرابع :الاستثناءات التي ترد على مبدأ توازن الميزانية المحلية
المطلب الخامس : الاستثناءات التي ترد على مبدأ عدم تخصيص الإيرادات

تقديم:
إن الميزانية بمفهومها الحديث هي من وضع انجلترا ثم جاءت فرنسا و بنتها على أسس علمية واضحة ، و تعتبر الحقبة الزمنية الممتدة من عام 1789 م حتى عام 1914 م مرحلة ظهور و تثبيت قواعد الميزانية .
و لقد عرف القانون الفرنسي ميزانية الدولة بكونها تلك الصيغة التشريعية التي تقدر بموجبها أعباء الدولة ووارداتها ، و يؤذن بها و يقررها البرلمان في قانون الميزانية الذي يعبر عن أهداف الحكومة الاقتصادية و المالية .
وحسب المادة 3 من القانون رقم 45.08 المتعلق بالتنظيم المالي للجماعات المحلية و مجموعاتها تعتبر الميزانية المحلية تلك الوثيقة التي يقرر و يؤذن بموجبها بالنسبة لكل سنة مالية في مجموع موارد و تحملات الجماعة المحلية أو المجموعة .
و يراد حسب مدلول المادة 2 من نفس القانون رقم 45.08 أن الآمر بالصرف هو الوالي عامل العمالة أو الإقليم مقر الجهة في ما يخص الجهات و العامل في ما يخص العمالات و الأقاليم و رئيس المجلس الجماعي في ما يخص الجماعات الحضرية و القروية و الوالي عامل عمالة الرباط في ما يخص الجماعة الحضرية للرباط ، و باشوات المشاور في ما يخص جماعات المشاور و رئيس مجلس المجموعة في ما يخص مجموعة الجماعات المحلية و رئيس لجنة التعاون المشتركة بين الجهات في ما يخص لجان التعاون المشتركة بين الجهات و رئيس مجلس المقاطعة في ما يخص المقاطعة .أما فيما يخص المجلس التداولي فيتحدد في المجلس الجهوي و مجلس العمالة و الإقليم و المجلس الجماعي و لجنة التعاون المشتركة بين الجهات و مجلس المجموعة و مجلس المقاطعة .
و مما سبق ذكره سنتناول الموضوع حسب الإشكال التالي:
ما هي مبادئ الميزانية الجماعية ؟ و ما هي الاستثناءات التي ترد عليها ؟
سوف نعتمد في دراستنا لهذا البحث التقسيم التالي:
المبحث الأول: مبادئ الميزانية المحلية
المطلب الأول: مبدأ السنوية
المطلب الثاني: مبدأ وحدة الميزانية المحلية
المطلب الثالث: مبدأ تخصيص النفقات
المطلب الرابع: مبدأ قاعدة توازن الميزانية المحلية
المطلب الخامس: مبدأ عدم تخصيص الإيرادات
المبحث الثاني : الاستثناءات الواردة على مبادئ الميزانية المحلية
المطلب الأول : الاستثناءات التي ترد على مبدأ السنوية
المطلب الثاني : الاستثناءات التي ترد على مبدأ وحدة الميزانية
المطلب الثالث :الاستثناءات التي ترد على مبدأ تخصيص النفقات
المطلب الرابع :الاستثناءات التي ترد على مبدأ توازن الميزانية المحلية
المطلب الخامس : الاستثناءات التي ترد على مبدأ عدم تخصيص الإيرادات

المبحث الأول: مبادئ الميزانية المحلية

تقوم الميزانية المحلية على مجموعة من القواعد تهدف إلى ضبطها و تبسيطها بطريقة عقلانية و تتمثل أهم المبادئ في: مبدأ السنوية – مبدأ الوحدة – مبدأ التوازن –مبدأ تخصيص النفقات – مبدأ عدم تخصيص الإيرادات.

المطلب الأول: مبدأ سنوية الميزانية الجماعية

هذا المبدأ يفيد المدة السنوية التي تغطيها الميزانية ،التي تمتد من اليوم الأول لبدأ تنفيذ الاعتمادات المقررة إلى اليوم الأخير لقفلها. و بناء على الفصل 20 من مرسوم 30 شتنبر 1976 ، و المتعلق بالمحاسبة الخاصة بالجماعات المحلية ، الذي يوضح أن استخلاص الجبايات و المساهمات و مدا خيل الجماعة المحلية هو مرخص سنويا في الميزانية في نفس الصدد بين الفصل 27 من نفس المرسوم يؤكد أن كل المداخيل التي يتم تقسيم استخلاصها عبر عدة سنوات يجب أن يرخص لها كل سنة بأمر خاص.
أما الفصل 44 من نفس المرسوم المذكور يبين أن النفقات تؤخذ بعين الاعتبار بالنسبة لميزانية السنة المالية التي يتم من خلالها التأشير على التراخيص من طرف القابض و هذه النفقات يجب أن تصرف من الاعتمادات الخاصة بنفس السنة .

المطلب الثاني : مبدأ وحدة الميزانية

قبل الإصلاح الجماعي لسنة 1976 كان هناك تنظيم مالي مبني على وجود ميزانيتين: ميزانية أصلية تخص التسيير و ميزانية تخص التجهيز، و هو ما جعل أن هذه الأخيرة تعرف مجموعة من العراقيل على مستوى التنفيذ. غير أن الإصلاح الجماعي لسنة 1976 نص على انه تشتمل الميزانية على جزأين : الجزء الأول تدرج فيه عمليات التسيير سواء فيما يتعلق بعملية المداخيل أو النفقات ، و الجزء الثاني الذي يتعلق بعمليات الاستثمار و يمثل جميع الموارد المخصصة للتجهيز و الأغراض المستعملة فيها .

المطلب الثالث: مبدأ تخصيص النفقات

يقضي هذا المبدأ بأن الاعتمادات مقسمة إلى وحدات نسبيا محددة، أي أن هذه الاعتمادات هي إلى حد ما مرتبطة بنفقات ،بمعنى آخر أن إجازة الإنفاق ليس عاما أو إجماليا يسمح بموجبه صرف المبالغ المعتمدة ،بل هو مفصل و موزع إلى اعتمادات مخصصة في شكل وحدات صغيرة يجب التقيد بإنفاقها في الأوجه المخصصة لها.

المطلب الرابع: مبدأ قاعدة توازن الميزانية المحلية

ينص الظهير المتعلق بالتنظيم المالي المحلي لسنة 1976 بأن تكون الميزانية متوازنة في كل جزء من جزئيها ، و في حالة ظهور فائض في تقدير الجزء الأول وجب تخصيصه للجزء الثاني .
كما انه لا يجوز استعمال مداخيل استثمار في مقابل نفقات تسيير ، أما إذا ظهر عجز فيجب تغطيته بإمدادات الدولة و ذلك تطبيقا للمبدأ العام في الميزانية الجماعية و الذي ينص على أن الموارد الجماعية تحكم الإنفاق الجماعي .


المطلب الخامس: مبدأ عدم تخصيص الإيرادات

يقضي الفصل السابع من الظهير المتعلق بالتنظيم المالي المحلي المذكور أعلاه على أن مبدأ عدم تخصيص الإيرادات يقضي بعدم تخصيص مورد ما لنفقة معينة من بين تلك التي تكون مجموع الجزء الأول في الميزانية سواء في إطار ميزانية ملحقة أو حساب خصوصي .
أما بخصوص تخصيص مورد ما لنفقة معينة من بين تلك التي تكون مجموع الجزء الثاني من الميزانية ، فانه يدخل في إطار الميزانية الرئيسية أو الملحقة أو الحساب الخصوصي.
و يهدف هذا المبدأ إلى حث الجماعات إلى عدم تبذير المال العام في المجالات التي تزيد فيها الموارد عن النفقات مما يشجع الإسراف.

المبحث الثاني : الاستثناءات الواردة على مبادئ الميزانية المحلية

ترد على مبادئ الميزانية المحلية عديد الاستثناءات و ذلك لجعل الميزانية المحلية أكثر مرونة.

المطلب الأول : الاستثناءات الواردة على مبدأ السنوية

1- الاتفاقيات المالية: و هي كل عقد سلف بين جماعة محلية و مجموعة مالية، أو عقد كراء موقف للسيارات، و هي عقود يمكن أن تدوم لسنوات.
2- الترخيصات في البرامج : يمثل التكلفة الإجمالية المقدرة لنفقة ضرورية لانجاز برنامج الاستثمار و الذي يستوجب تحقيق أكثر من سنة .
فالآمر بالصرف يمكن له أن يربط الجماعة ماليا بمشروع تجهيز يكون تنفيذه فعليا و ماليا مقسما على عدة سنوات بعد موافقة سلطة الوصاية.
3- الديون العمومية: و هي الديون التي تكون الجماعة ملزمة بإرجاعها و ذلك وفقا لمراحل زمنية تمتد لسنوات.
4- الضمانات الممنوحة

المطلب الثاني : الاستثناءات الواردة على مبدأ وحدة الميزانية

يمكن أن تتضمن الميزانية كلا من الميزانيات الملحقة و الحسابات الخصوصية و هذا التقسيم لا يعني عدم وجود علاقة مع الميزانية بحيث نجد أن الميزانية الملحقة متوحدة مع الميزانية الرئيسية بفضل وجود حسابات الربط المفتوحة بالميزانية الرئيسية لاستقبال الفائض أو العجز المحتمل في الميزانية الملحقة .
أما بالنسبة للحسابات الخصوصية ، فمبدأ الوحدة متوفر سواء في الحسابات المرصودة لأمور خصوصية أو حسابات النفقات من المبالغ المرصودة.
و تجدر الإشارة أن الميزانيات الملحقة و الحسابات الخصوصية تحدت بقرار مشترك يصدره وزير الداخلية ووزير المالية باقتراح من رئيس الجماعة و تحصر و تصرف و تراقب كالميزانية الجماعية.

المطلب الثالث : الاستثناءات الواردة على مبدأ تخصيص النفقات

1- تغيير الاعتمادات أو تحويلها داخل فصول الميزانية و بين الفصول في حالة عدم كفاية الاعتمادات مما يؤدي إلى تغيير في طبيعة الاعتمادات ،و هو تغيير أيضا في التقديرات الأولية مما يمس بتوازن الميزانية.
2- الاستثناء الثاني يتجلى في منح الجماعة مداخيل طارئة و غير مبرمجة و ذلك في إرجاع مبالغ برسم أموال مقبوضة بصفة غير قانونية ، و لا يلجأ إلى هذه المسطرة إلا خلال فترة التسيير التي تحملت النفقة المطابقة . و عندما يكون المبلغ المعاد دفعه يعادل أو يفوق مبلغا يحدد بمرسوم يصدر باقتراح من وزير الداخلية ووزير المالية.

المطلب الرابع : الاستثناءات الواردة على مبدأ توازن الميزانية المحلية

يمكن القول أن الجزء الأول، و إن قدم لموافقة سلطة الوصاية متوازنا فيمكن أن يكون توازنه قائما على طلب إعانة مقدم من طرف الآمر بالصرف. غير أن هذه الإعانة يمكن أن يتم تقليصها تبعا لأهمية النفقات المقترحة و الأسباب المقدمة ، و ذلك حتى لا تعمد الجماعة إلى التقليل من أهمية أعباءها و تضخيم مداخيلها.

المطلب الخامس: مبدأ عدم تخصيص الإيرادات

1- بخصوص الميزانية الملحقة : إذا كان هناك فائض مرتقب أو فعلي يتم تخصيصه بالدرجة الأولى للجزء الثاني من هذه الميزانية من اجل برمجة نفقات الاستثمار و في حالة إذا كان برنامج الاستثمار كاف و لا يستدعي تدعيمه بفائض الجزء الأول يتم عندئذ تسجيل الفائض المرتقب من هذه الميزانية كمورد للجزء الثاني من الميزانية الرئيسية .
2- على مستوى نفقات الاستثمار تفيد الفقرة 2 من الفصل 7 من ظهير 1976 المتعلق بالتنظيم المالي المحلي ، بإمكانية تخصيص مورد من موارد الاستثمار لنفقة تتعلق بالتجهيز بالنسبة للأشغال الكبرى كالطرق و البنايات في إطار ميزانية الاستثمار من غير خلق ميزانية ملحقة أو حساب خصوصي .
3- بخصوص الحسابات الخصوصية من خصائصها استعمال هذه الحسابات لأمور خصوصية بحيث تربط المداخيل بالنفقات مباشرة و تقر بها فيما بينها بحيث نجد :
· حسابات المبالغ المرصودة لأمور خصوصية تبين عملية إدراج في باب المداخيل لمبالغ مخصصة للتمويل التقديري لصنف معين من النفقات كما تبين الأغراض المستعملة فيها هذه المبالغ و يدرج مبلغ التقديرات في الملخص العام للميزانية.
· أما حسابات النفقات من المبالغ المرصودة فحسب الفصل 11 من ظهير 1976 المتعلق بالتنظيم المالي المحلي فيبين النفقات من المبالغ المرصودة أي العمليات التي يتم تمويلها بواسطة موارد معينة مسبقا ، إذ أن تحقيق الموارد يسبق النفقات و بالنسبة لفائض الموارد في حسابات النفقات من المبالغ المرصودة فيتم تأجيله للسنة الموالية و إذا لم يتم استهلاكه في هذه السنة يتم ضمه كمورد للجزء الثاني من الميزانية الموالية .
4- الاستثناء الأخير يتجلى في أموال المساهمة: يتعلق الأمر بمساهمات الإدارات و المؤسسات العمومية مثل أموال المساهمات التي تعطيها وزارة الشبيبة و الرياضة ، مساهمة الخواص المستفيدين من مشاريع بناء الطرق .

لائحة المراجع :

- ظهير 30 شتنبر 1967 الخاص بالتنظيم المالي للجماعات المحلية و هيأتها الذي حدد أنواع النفقات الجماعية .
- ظهير شريف رقم 1.09.02 صادر في 22 من صفر 1430 (18 فبراير 2009 ) بتنفيذ القانون رقم 45.08 المتعلق بالتنظيم المالي للجماعات المحلية و مجموعاتها .
- عبد الفتاح بلخال ، علم المالية العامة و التشريع المالي المغربي ، الطبعة الأولى 2005.
- ذة/زيدوري ، محاضرات في مادة المالية المحلية ألقيت على طلبة السداسية السادسة شعبة القانون العام بكلية الحقوق بالمحمدية للسنة الدراسية 2009/2010 .

No comments :

اضافة تعليق

الرجاءالتعليق باللغة العربية الفصحى

page

جميع الحقوق محفوظة © 2013 مدونة القانون المغربي
تصميم : يعقوب رضا