Friday, September 20, 2013

دراسة في القانون: ولوج المرأة مهنة التوثيق العدلي (1/2)

لا يجوز تجـــــــاهل الدور الرائد للمرأة في المجتمع، ويجب إنزالها مكانتهــــــــا اللائقة بها، والنساء شقائق الرجال في الأحكام، والمرأة والرجل هما جناحا المجتمع يحلق بهما في أجواء وآفـــــاق الحياة كيف شـاء، في مناخ تسوده الطمأنينة والاستقـــرار، يؤديــــــان معا رسالتهما النبيلة التي تكفل للمجتمع تقدمه، ونمـــــــاءه و ازدهاره.

كفل الإسلام للمرأة كل الحقوق، وكرمها وشرفها واحتفى بها، وجعلها مساوية للرجل في الحقوق والواجبـــــات، تدل على هذا الكثير من الآيات القرآنية، والأحاديث النبوية الشريفة: «فاطمة بضعة مني، يسوؤني مـــا يسوؤها، ويسرني ما يسرهــــــا»،  من كلام الرســــول صلــــــى الله عليــــه وسلم عـــن ابنته فــــــاطمة رضي الله عنهـــــا، وقولــــه عليه السلام « مــــــا أكرم المرأة
إلا كريــــــم، ومــــا أهانهــا الا لئيــــــم ..» إلى غير ذلك من الأحاديث الصحيحــة والمشهــــــورة .
فكـــــان من الواجب إكـــــرام المرأة ، والإحســـــــان إليها، والعنــــــاية بهـــا، والاعتراف بفضلهــــا ودورهــــا الهـــــــام فــــي المجتمــــع .
 قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه لرجل طلق امرأته: لم طلقتها ؟ قال: لا أحبها، فقال: أكل البيوت بنيت على الحب؟ أين الرعـــــاية والذمم.
إن ولــــــــوج المرأة المغربية لمهنة العدول، وممارسة التوثيق العدلي إلى جــــــانب الرجل أصبح لازما، ولم يعد لعدم اقتحامهـــــــا هذا الميدان ما يبرره في الوقت الــراهن، وهذا الموضوع أثير أخيرا في أشغــــال المنتدى الثقافي الذي قام بتنظيمه المكتب التنفيذي للهيأة الوطنية للعدول بمراكش، تحت الرعــــــاية السامية للملك محمد السادس، وبحضور وزيـــــــر العدل والحريـــــــات، وممثل منظمة الإسيسكو، والعديد من الباحثين ورجال القانون والمهتمين، وعدول المملكة، والضيــــــــوف، ومن بينهم بعض العدول الموثقيـن من بعض الدول العربية الشقيــــــقة (تونس ومصر والسودان وسلطنة عمـــــان واليمن)، وكــــــــــان هذا الطلب من بين التوصيـــــــات التي انبثقت من هذه التظــــــــاهرة الثقافية، وكـــــان موضوعـــــــا من بين المواضيع التي تمت مناقشتهـــا وتناولته في مداخلتهـــــــا القاضية رشيدة أحفوظ تحت عنــوان «المـــــــرأة وخطة العدالة».
ونرى أن ممـــــارسة المرأة لهذه المهنة، يعتبر مطلبا أساسيا وجوهريا، ويأتي في إطار تفعيل الفصل 19 من الدستور: «يتمتع الرجل والمرأة على قدم المساواة بالحقـــوق والحريــــات المدنية، والسياسية والاقتصادية والاجتمــــــاعية، والثقافية والبيئية الواردة في هذا الباب من الدستور، وفي مقتضياته الأخرى، وكذا في الاتفاقيـــــات والمواثيق الدولية، كما صـــادق عليها المغرب، وكل ذلك في نطــاق أحكـــــام الدستــــور، وثوابت المملكة وقوانينهـا .
تسعى الدولــــة إلى تحقيق مبدأ المنــــاصفة بين الرجــــال والنســـاء، وتحدث لهذه الغـــــــاية هيــأة للمنـــاصفة، ومكــــافحة كل أشكــــــال التمييـــز».
 ويلاحظ أن القـــــــانون 16.03 المنظم للمهنة لم يشر إلى جنس المترشح لمهنة التوثيق العدلي، ولم يتم التنصيــــــــص في المـــــادة الرابعة منه على اشتراط الذكـــورة، وحتــــى في القــــــــانون الســـــــابق الذي تم نسخه رقــــم : 11.81.
 تنص المــادة الرابعة  مــــن القــانون 16.03 على الشروط المطلوبة في مـــــا يلي :
1 - أن يكون مسلما مغربيا مع مراعاة قيود الأهلية المشـــار إليها في قانون الجنسية المغربية.
2 - أن يكون بالغا من العمر خمســا وعشرين سنة ، وألا يزيد على خمس وأربعين سنة بالنسبة إلى غير المعفيين من المبــــــاراة والتمرين، وذلك حسب التقويــــــم الميــــلادي.
3 - أن يكـــــــون متمتعا بحقــــــوقه الوطنية وذا مروءة وسلـــــوك حسن.
4 - أن يكــــــون متوفرا على القدرة البدنية المطلـــــوبة لممـــــارسة المهنة.
5 - أن يكــــــون في وضعية صحيحة تجاه القوانيـــــن المتعلقة بالتجنيد العسكري.
6 -  ألا يكون قد حكم عليه من اجل جناية مطلقا، أو بحبس منفذ أو موقوف التنفيذ من أجل جنحة، باستثناء الجنح غير العمدية، أو بغرامة ولو موقوفة التنفيذ من أجل جنحة تتعلق بالأموال.
7 - ألا يكون مشطبا عليه بقرار تأديبي بسبب يمس شرف المهنة ، أو الوظيفة المشطب عليه منها.
 8 - ألا يكون قد حكم عليه بإحدى العقوبات المــالية المنصوص عليها في قــــــانون التجارة في حق مسيري المقـــــــاولة أو سقوط الأهلية التجــــــارية ما لم يرد اعتبـــاره.
9 - أن ينجح في مبـــــــاراة تنظم لولوج الخطة ما لم يعفه القـــــانون منهـــــا.
إذن، يتبين جليا أن شرط الذكــــورة لا وجود له ضــمن هذه الشروط، فمـــا هو السبب في الهروب إلى الأمـــــــــــام، وعدم قبول المرأة المغربية لتولــــــي هذه المهمة؟
وحتى بالرجوع إلى فقهائنـــــــا القدامى رحمهم الله، نجدهم لم يذهبوا إلى اشتراط الذكـورة في ممارسة التوثيق، رغم تشددهم وتأكيدهم على شروط وصفــــات أخرى علمية وأخلاقية وسلــــــوكية، اعتبروها لازمة وأســـــــاسية يجب أن تتوفر في العدل الموثــــق .
ورغم ذلك، كثر الكلام حول موضوع ولـــــــوج المرأة مؤسسة التوثيق العدلي، بين مؤيد ومنتقد، ومن مؤيدي هذا الاتجــــاه العديد من الباحثين القانونيين : الدكتــــور العلمي الحراق، الأستاذة رشيدة أحفوظ، والأستاذ عبد السلام البوريني ...الخ ، ومن بين المنتقديـــن : الدكتور محمد ابن معجوز في كتابه وســـــائل الإثبات في الفقه الإسلامي (ص 372).
       
بقلم: مـحمد ساسيوي, رئيس المجلس الجهوي لعدول 
النـائب الأول لرئيس الهيأة الوطنيـة للعدول
الثلاثاء, 17 سبتمبر 2013 جريدة الصباح

No comments :

اضافة تعليق

الرجاءالتعليق باللغة العربية الفصحى

page

جميع الحقوق محفوظة © 2013 مدونة القانون المغربي
تصميم : يعقوب رضا