Wednesday, January 01, 2014

قرار محكمة النقض: لاتسترد الناشز نفقتها إلا إذا رجعت فعليا لبيت الزوجية.

القرار عدد 83
الصادر بتاريخ 8 مارس 2011
في الملف الشرعي عدد 582/2/1/2009
منشور بكتاب قضاء محكمة النقض في مدونة الاسرة 
من سنة 1957 الى 2012
معلق على بعض القرارات.
المكتبة القانونية 24
عبد العزيز توفيق
رئيس غرفة شرفي بمحكمة النقض
محام بهيئة الدار البيضاء.

لاتسترد الناشز نفقتها إلا إذا رجعت فعليا لبيت الزوجية.
لايقضي للناشز باسترداد نفقتها التي أوقفت إلا إذا رجعت لبيت الزوجية فعليا.
واقعة الرجوع إلى بيت الزوجية هي واقعة  مادية وفعلية تخرج عن نطاق النوايا غير المصحوبة بالتنفيذ.
مجرد تصريح الزوجة ولو في محضر رسمي بأن لها النية في الرجوع لبيت الزوجية أو أنها على استعداد لذلك،دون أن تثبت اقتران قولها بفعلها، لايجدي في استردادها الحق في النفقة،وبذلك فان المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما قضت للزوجة بنفقتها دون أن تحقق من تنفيذها الحكم بالرجوع لبيت الزوجية تكون قد عللته تعليلا ناقصا وعرضته للنقض.
القر

No comments :

اضافة تعليق

الرجاءالتعليق باللغة العربية الفصحى

page

جميع الحقوق محفوظة © 2013 مدونة القانون المغربي
تصميم : يعقوب رضا