Saturday, November 22, 2014

دراسة في القانون : قراءة في حكم للقضاء الإداري يلغي قرارا لوزير التعليم العالي-1-

جاء في حيثيات الحكم عدد 2868 أعلاه « ... أن قيام وزير التعليم العالي بإلغاء نتائج المباراة التي نظمت في إطار القانون رقم 00-01 المتعلق بتنظيم التعليم العالي، رغم أن أحكامه مازالت سارية المفعول، يجعل قراره الصادر بهذا الخصوص، مناقضا للمقتضيات الواردة في المادة السادسة من القانون التنظيمي المشار إليها أعلاه، الأمر الذي يكون معه مشوبا بعيب مخالفة القانون. وحيث استنادا على ما سبق، وبصرف النظر عن باقي الوسائل المثارة يكون القرار المطعون فيه مشوبا بتجاوز السلطة، الأمر الذي يستوجب الحكم بإلغائه مع ترتيب كافة الآثار القانونية عن ذلك». 
وجاء في قاعدة القرار الاستئنافي عدد 3492 الذي أيد الحكم المذكور، أن قيام وزير التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر بإلغاء نتائج مباراة نظمت في إطار القانون رقم 01.00، بشأن تنظيم مباراة التعليم العالي، رغم أن أحكامه ما تزال سارية المفعول، قرار مناقض لمقتضيات المادة السادسة من القانون التنظيمي رقم 02/12 المتعلق بالتعيين في المناصب العليا، وموسوم بعيب مخالفة القانون والحكم المستأنف بقضائه بإلغائه كان حكما صائبا وواجب التأييد. 
ويثير قرار محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط أعلاه إشكالية مركزية، تتعلق بمدى قابلية تلك الأحكام القضائية لتنفيذها، وحدود ذلك التنفيذ على الأوضاع القائمة ومدى تأثيره على الحقوق المكتسبة المتولدة لدى الغير، كلها إشكالات لا محالة، تتفرع عنها إشكالات أخرى، من قبيل إثارة الصعوبة القانونية والواقعية لتنفيذها ،ومدى جواز طلب التعويض عن عدم تنفيذها نتيجة امتناع الإدارة عن ذلك ؟
وللتعليق على هذا القرار، لا بد من استعراض وقائعه وحيثياته ومنطوقه.
أولا : مضمون القرار الاستئنافي عدد 3492 موضوع التعليق :
( ... حيث يعيب المستأنف الحكم المستأنف بمجانبته للصواب، وقضى به بعدم القبول لعدم إشارة المستأنف عليهما إلى عنوانهما الشخصي في مقال الطعن، ولرفعهما طعنا واحدا رغم عدم توفرهما على سند مشترك ولأن القرار المطعون فيه ذو صبغة وطنية، ويهم باب الترشيح لسبع وعشرين مؤسسة جامعية وعمادات أساسا، واحتياطيا، لأن الدستور الجديد نقل اختصاصات وتعيين العمداء من المجال الخاص بالملك إلى المجال الخاص برئيس الحكومة، الذي يتداول بشأنه في مجلس للحكومة طبقا للفصل 92 من دستور 2011، ولا حق لهما في التمسك بالحقوق المكتسبة، لأن من بينهما شخص ثالث هو إدريس عبادي، وأن السلطة الحكومية تنتقي ثلاثة أسماء وتقترحها على جلالة الملك الذي يعين منهم عميد الكلية، فضلا على أنه لا ضرر لحقهما من القرار المطعون فيه، وأن الحكم المستأنف عطل الفصل المذكور طبقا لأحكام دستور 2011.
وحيث من جهة أولى، فإنه ولئن كان الثابت قانونا أنه وبموجب المادة 32 من قانون المسطرة المدنية المحال عليه بمقتضى المادة السابعة من القانون رقم 41.90 المحدث للمحاكم الإدارية والمادة الخامسة عشرة من القانون رقم 80.03 بشأن محاكم الاستئناف الإدارية أن مقال الطعن يجب أن يتضمن الأسماء العائلية والشخصية للطاعنين، وصفتهم ومهنتهم وموطنهم أو محل إقامتهم، فإن الثابت أنه لا بطلان من غير ضرر، وأن في تحديد الطاعنين لمحل المخابرة معهما لدى وكلائهما بعناوينهما المحددة في دعوى الطعن احترام للمقتضى المذكور.
وحيث من جهة ثانية، فإنه ولما كان الثابت أن المصلحة هي مناط كل دعوى أو طعن، وأنه يستشف من وثائق الملف أن الطاعنين تقدما بترشيحهما من أجل التنافس على منصب عميد كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بالمحمدية، وشاركا في المباراة المجراة بتاريخ 16/11/2011، وبعد مداولات اللجنة المكلفة بالانتقاء تم ترتيب المرشحين الثلاثة الأوائل على الشكل التالي 1/ (م.ز) 2/ (إ.ع) 3/ (م.ش)، وبتاريخ 22/08/2012 أصدر وزير التعليم العالي قرارا تحت عدد 1205/01، يقضي بإلغاء المباراة المذكورة والإعلان عن فتح باب الترشيح من جديد للمنصب نفسه، فإن هذا القرار يقوم سندا مشتركا لهما في تقديم طعن واحد.
وحيث من جهة أخيرة، فإن الثابت أن القرار المطعون فيه يخص ترشيح الطاعنين للمنصب المذكور، فإنه لا أساس لما تمسك به المستأنف من أنه قرار ذو صبغة وطنية، ما دام أن مؤدى طعنهما من حيث أثاره القانونية، لا يتعلق بباقي المؤسسات الجامعية، ولكنه محصور في القرار الإداري المتعلق بمنصب عمادة كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بالمحمدية. وحيث تبعا لذلك يتعين رد الوسائل المثارة بشأن ذلك.
وحيث لئن كان الثابت أن دستور 2011 نقل اختصاص تعيين عمداء الكليات من المجال الخاص بجلالة الملك إلى المجال الخاص برئيس الحكومة، الذي يتداول بشأنه في مجلس حكومي طبقا للفصل 92 منه، وأن تعيين العمداء في دستور 1996 كان يتم بظهير شريف من جلالة الملك بعدما يقدم له وزير التعليم العالي ثلاثة أسماء يتم اختيارهم وفقا للمادة العشرين من القانون رقم 01.00 المتعلق بتنظيم التعليم العالي، فإن الثابت أن الأمر في النازلة يتعلق بمباراة أجريت بتاريخ 16 نونبر 2011 أسفرت مداولاتها عن ترتيب المرشحين الثلاثة الأوائل كما يلي (م.ز)/ (إ.ع)/ (م.ش)، ثم بمباراة ثانية بتاريخ 15 دجنبر 2012 تحت إشراف لجنة انتقاء جديدة مكونة من (م.م) رئيسا وعضوية كل من (م.ع)/ و(م.أ)/ و(ع.ب)/ و(م.أ) وأسفرت مداولاتها عن ترتيب المرشحين على أساس المعايير العلمية المحددة.

بقلـم : خالد هلال 
 محام بهيأة المحامين بالدار البيضاء

No comments :

اضافة تعليق

الرجاءالتعليق باللغة العربية الفصحى

page

جميع الحقوق محفوظة © 2013 مدونة القانون المغربي
تصميم : يعقوب رضا