Monday, August 17, 2015

الإدماج الاجتماعي والمهني للأشخاص في وضعية إعاقة(2/2)


الأستاذة رشيدة أحفوض
لا يمكن اعتبار الإعاقة سببا يحول دون تولي الشخص في وضعية إعاقة، مهام المسؤولية كلما توافرت فيه الشروط اللازمة لذلك، على قدم المساواة مع باقي المترشحين لتولي هذه المهام، ستحدد بنص تنظيمي النسبة المائوية من مناصب الشغل التي يمكن تخصيصها سنويا لفائدة الأشخاص في وضعية إعاقة بالقطاع العام. 
كما ستحدد في إطار تعاقدي بين الدولة ومقاولات القطاع الخاص النسبة المائوية من مناصب الشغل بهذا القطاع .
يتعين على كل جهة مشغلة لشخص أصيب بإعاقة تمنعه من الاستمرار في مزاولة عمله المعتاد، تكليفه إذا رغب في ذلك بعمل آخر يناسب وضعيته، إلا إذا تعذر ذلك، دون أن يؤثر هذا التكليف على وضعيته النظامية.
ويتعين على الجهة المشغلة اتخاذ ما تراه مناسبا من تدابير لإعادة تأهيل المعني بالأمر مهنيا قصد تمكينه من ممارسة عمله الجديد وسيحدد بنص تنظيمي مع مراعاة أحكام الفقرة الأولى من المادة 15 من مشروع قانون إطار 97.13، قائمة مناصب الشغل التي يتعذر إسنادها إلى الأشخاص في وضعية إعاقة وتلك التي يمنع تكليفهم بها، إما بسبب الأضرار التي قد تلحقها بهم أو من المحتمل أن تزيد من حدة إعاقتهم. 
الباب الخامس :
المشاركة في الأنشطة الثقافية والرياضية وأنشطة الترفيه، والحق في المشاركة على قدم المساواة في مختلف هذه الأنشطة.
الباب السادس :
المشاركة في الحياة المدنية والسياسية مع ترتيب مسؤولية الدولة لضمان ولوجهم هذه الحقوق في الحماية من كافة أشغال الاستغلال طبقا للنصوص التشريعية الجاري بها العمل.
الباب السابع : 
الامتيازات وحقوق الأولوية، منها التسهيلات اللازمة التي تمكنهم من اجتياز الامتحانات والمباريات المنظمة سواء بمؤسسات التعليم والتكوين، أو قصد ولوج المناصب العمومية أو مناصب الشغل بالقطاع الخاص مع مراعاة مبدأ المساواة مع المترشحين الآخرين. وسيحدد هذه التسهيلات بنص تنظيمي.
الباب الثامن : 
الولوجيــــــــــــات
تسهر السلطات العمومية المعنية طبقا للتشريع الجاري به العمل على اتخاذ جميع التدابير اللازمة لجعل المنشآت العمرانية والمعمارية ووسائل النقل والاتصال مزودة بالولوجيات الضرورية الخاصة بالأشخاص في وضعية إعاقة .
الباب التاسع : 
أحكام ختامية، تضمن مقتضيات تتعلق بتوضيح كيفيات الاستفادة من الحقوق والامتيازات الواردة في مشروع هذا القانون.
هذا في ما يتعلق بمشروع قانون إطار 97.13 المتعلق بحماية حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة والنهوض بها لنتساءل هل هذا المشروع كاف لتكريس حماية حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة في التشغيل؟ قبل الإجابة على هذه التساؤلات، لنبحث عن مدى ملاءمة مشروع 97.13 متعلق بحماية حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة لمقتضيات مدونة الشغل.
 المبحث الثاني :
مدى ملاءمة مشروع 97.13 المتعلق بحماية حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة لمدونة الشغل.
إن أهم النصوص التشريعية المؤطرة لحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة هو القانون رقم 65.99 المتعلق بمدونة الشغل، هو قانون جاء لحماية الأشخاص في وضعية إعاقة، إضافة لما تضمنته أحكام مشروع 97.13 المتعلق بحماية حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة.
لأول مرة في التشريع المغربي، نص في مدونة الشغل يحق لأي شخص بلغ سن القبول في العمل ويرغب في الحصول عليه، ويسعى فعلا في طلبه، الاستفادة من المرافق العامة والمجانية عند البحث عن عمل لائق. لكل شخص الحق في شغل يناسب حالته الصحية ومؤهلاته ومهارته كما يحق له أن يختار عمله بكل حرية في مجموع التراب الوطني.
لأول مرة تضمنت مدونة الشغل خصوصية وضعية الأجير المعاق إذ أسندت حقوقا إيجابية بالنسبة إلى الشخص في وضعية إعاقة، سواء على مستوى فتح باب التشغيل أمامه، أو بتأكيدها على أن الإعاقة لا يمكن أن تكون سببا في الفصل من العمل إذ تنص المادة 9 من مدونة الشغل على ما يلي:
المادة 9 :
يمنع كل مس بالحريات والحقوق المتعلقة بالممارسة النقابية داخل المقاولة وفق القوانين والأنظمة الجاري بها العمل، كما يمنع كل مس بحرية العمل بالنسبة إلى المشغل وللأجراء المنتمين للمقاولة.  كما يمنع كل تمييز بين الأجراء من حيث السلالة، أو اللون، أو الجنس، أو الإعاقة، أو الحالة الزوجية، أو العقيدة، أو الرأي السياسي، أو الانتماء النقابي، أو الأصل الوطني، أو الأصل الاجتماعي، يكون من شأنه خرق أو تحريف مبدأ تكافؤ الفرص، أو عدم المعاملة بالمثل في مجال التشغيل أو تعاطي مهنة، سيما في ما يتعلق بالاستخدام، وإدارة الشغل وتوزيعه، والتكوين المهني، والأجر، والترقية، والاستفادة من الامتيازات الاجتماعية، والتدابير التأديبية، والفصل من الشغل.
 يترتب عن ذلك بصفة خاصة ما يلي :
 1- حق المرأة في إبرام عقد الشغل.
 2- منع كل إجراء تمييزي يقوم على الانتماء، أو النشاط النقابي للأجراء.
 3- حق المرأة، متزوجة كانت أو غير متزوجة، في الانضمام إلى نقابة مهنية، والمشاركة في إدارتها وتسييرها. وفي حال مخالفة هذه المقتضيات تنص المادة 12 من مدونة الشغل على ما يلي :
المادة 12
يعاقب المشغل عن مخالفة أحكام المادة 9 أعلاه بغرامة من 15.000 إلى 30.000 درهم. وفي حالة العود، تضاعف الغرامة المذكورة أعلاه.
عند مخالفة الأجير لأحكام الفقرة الأولى من المادة 9 أعلاه، تتخذ في حقه عقوبة التوقيف لمدة 7 أيام. وفي حالة تكراره للمخالفة نفسها خلال السنة، تتخذ في حقه عقوبة التوقيف لمدة 15 يوما.
وفي حالة تكراره للمخالفة نفسها للمرة الثالثة، يمكن فصله نهائيا عن الشغل.
يعاقب المشغل عن مخالفة أحكام المادة 12 أعلاه بغرامة من 25.000 إلى 30.000 درهم. وفي حالة العود، تضاعف الغرامة والحكم بحبس تتراوح مدته بين 6 أيام و3 أشهر أو بإحدى هاتين العقوبتين.
كما نصت المادة 36 من مدونة الشغل على ما يلي : 
المادة 36
«لا تعد الأمور التالية من المبررات المقبولة لاتخاذ العقوبات التأديبية أو للفصل من الشغل :
 1 - الانتماء النقابي أو ممارسة مهمة الممثل النقابي.
2 - المساهمة في أنشطة نقابية خارج أوقات الشغل، أو أثناء تلك الأوقات، برضى المشغل أو عملا بمقتضيات اتفاقية الشغل الجماعية أو النظام الداخلي.
3- طلب الترشيح لممارسة مهمة مندوب الأجراء، أو ممارسة هذه المهمة، أو ممارستها سابقا.
4- تقديم شكوى ضد المشغل، أو المشاركة في دعاوى ضده، في نطاق تطبيق مقتضيات هذا القانون.
5- العرق، أو اللون، أو الجنس، أو الحالة الزوجية، أو المسؤوليات العائلية، أو العقيدة، أو الرأي السياسي، أوالأصل الوطني، أو الأصل الاجتماعي.
 6- الإعاقة، إذا لم يكن من شأنها أن تحول دون أداء الأجير المعاق لشغل يناسبه داخل المقاولة.
إن الإعاقة إذا لم يكن من شأنها أن تحول دون أداء الأجير المعاق لشغل يناسبه داخل المقاولة، ما يفيد أنه في حال حيلولة هذه الإعاقة دون أداء الأجير المعاق لشغل داخل المقاولة، يصوغ للمشغل فصله عن العمل ! بالطبع مع مراعاة احترامه لمسطرة الفصل المنصوص عليها في المواد 62 – 63 و 64 من مدونة الشغل التي ساير فيها المغرب الاتفاقية الدولية لتأطير الطرد لسنة 1982 .
كما نص الباب الثاني من الكتاب الثاني لمدونة الشغل على النظام الداخلي للمؤسسات في المواد 138-139 و 140 من مدونة الشغل، وذلك من أجل حماية الشخص في وضعية إعاقة، إذ سنت أحكام تتعلق بتنظيم إعادة التأهيل عند حدوث الإعاقة الناتجة عن حادثة شغل أو مرض مهني . كما نصت المادة 144 من مدونة الشغل على حماية الأجير المعاق إذ نصت :
المادة 144
 يحق للعون المكلف بتفتيش الشغل، أن يطلب في أي وقت، عرض جميع الأجراء والأحداث الذين تقل سنهم عن ثماني عشرة سنة، وجميع الأجراء المعاقين، على طبيب بمستشفى تابع للوزارة المكلفة بالصحة العمومية، قصد التحقق من أن الشغل الذي يعهد به إليهم، لا يفوق طاقتهم، أو لا يتناسب مع إعاقتهم.  يحق للعون المكلف بتفتيش الشغل، أن يأمر بإعفاء الأحداث والأجراء المعاقين من الشغل دون إخطار، إذا أبدى الطبيب رأيا مطابقا لرأيه، وأجري عليهم فحص مضاد بطلب من ذويهم.

* رئيسة الجمعية المغربية للقضاة
ورئيسة غرفة بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء

No comments :

اضافة تعليق

الرجاءالتعليق باللغة العربية الفصحى

page

جميع الحقوق محفوظة © 2013 مدونة القانون المغربي
تصميم : يعقوب رضا